دون العصا وبعيدا عن الوجه.. شيخ الأزهر في حديث سابق: ضرب الرجل لزوجته حال النشوز فقط
تجدد الحديث مرة أخرى عن حكم ضرب الزوج لزوجته، وما إذا كان ذلك جائزًا أم حرامًا، وذلك بعد هجوم الكاتب إسلام البحيري على الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بسبب رأيه في أن الضرب مباح لكن بشروط وضوابط شديدة، وأن الضرب ليس الأصل ولكنه استثناء.
وفي تصريحات تليفزيونية سابقة، قال الإمام الأكبر: هذا الموضوع لم يتم فهمه على النحو الصحيح وظلم القرآن والفقه الإسلامي الصحيح في هذه المسألة بسبب أن كلمة الضرب لها موقع ثقيل على النفس؛ لأن النفس البشرية لا تقبل أن يضرب إنسان إنسانًا وأيضا الإسلام لا يقبل أن يضرب إنسان إنسانًا آخر.
وأضاف شيخ الأزهر: لا أجد في أحكام أخرى ولا في مسألة القتل مثلًا أن يجمع الشرع عقوبتين على القاتل عقوبة في الدنيا وهي القصاص وعقوبة في الآخرة أيضًا المعروفة جزاؤه جهنم خالدًا فيها.
وتابع شيخ الأزهر: الإسلام دين فطرة وهو مع الفطرة حيثما ذهبت يسارا أو يمينا، وكلمة ضرب يجب أن نفهمها على الضرب الذي أبيح في حالة معينة باعتباره دواء لعلة طارئة، فيجب أن نفهمه فهما آخر بعيدا عن كلمة الضرب التي نتخيلها التي للأسف كثيرًا من الأسر الإسلامية يقع فيها هذا باسم فاضربوهن أو أن الرجل يؤدب “مراته”.
الفرق بين الضرب المباح وما يخطر في ذهن المواطنين عن معنى الضرب
وعن الفرق بين الضرب المباح وما يخطر في ذهن المواطنين عن معنى الضرب، أكمل شيخ الأزهر: يقال إن الزوج يضرب زوجته في الإسلام، ماذا يفهم السامع؟، يفهم السامع أن هذا حق مطلق حينما يريد الزوج أن يضرب زوجته لأي سبب من الأسباب وهذا لم يقل به الإسلام ولم يقل به القرآن ولم يأتِ به الشرع وليس من المعقول أن تأتي به شريعة ولا نظام محترم، لكن الضرب أحيانا نستطيع أن نسميه رمزا لجرح كبرياء المرأة، وقلنا النشوز هو الكبر، وهناك نوع من النساء حتى لو كان قليلا، لو استعمل معه هذا العلاج وهو الضرب الذي يرمز لكسر هذا الكبر طبعا مفيش عاقل يقول لا تستخدم هذا وإلا ستتمادى وتهدم المعبد.
وأردف شيخ الأزهر: كل الاتفاقيات الآن التي نادت بالمساواة المطلقة، كل هذا على جثة الأسر، فهذه الحقوق المتاحة والمطلقة التي بلا قيد للمرأة أو الرجل أو المساواة المطلقة، فإنه من سيدفع الثمن الأسرة هي من ستدفع ثمنها، فهم لا يحترمون الأسرة وهناك البعض في الشرق يرى أن الأنثى ظلمت بسبب نوع آخر اسمه الذكر لذا يسعون إلى إيجاد نوع ثالث.
وأشار إلى أن الإسلام والشرائع والعقول الحكيمة لا يمكن أن تفرط في الأسرة وإلا الدنيا تخرب، مضيفًا: الحفاظ على الأسرة مقصد وهدف فإذا وضعته في كفة ووضعت رمزية الضرب أو الضرب الذي يوصل للمرأة رسالة أنها تكبرت أكثر من اللازم وأنها يجب أن تنكمش لتسير هذه الأسرة ولأضمن بقاء هذه الأسرة.
وأكمل شيخ الأزهر: من الذي يقول لا تجرح كرامة المرأة وتتشرد الأطفال وهي تتشرد وهو يتشرد، هذا ليس تبريرا للضرب فهو ليس الاختيار الأول وليس مأمورا به باعتباره واجبا ولا فرضا ولا سنة ولا مندوبا هو يباح للزوج إذا وجد نفسه في مأزق من هذا النوع، وتأكد أن هذه الوسيلة ترد الزوجة فيباح له أن يلجأ إليها كأنه استثناء من أصل ممنوع.
الضرب كأصل ممنوع في الإسلام إلا في استثناء معين
واختتم: الضرب كأصل ممنوع في الإسلام إلا في استثناء معين، فكما يقولون هو أمر مستثنى من أصول ممنوعة ولأنه مستثنى، وضعت له شروط قاسية جدا منها: غير الناشز يحرم ضربها مطلقا حتى لو وصل الخلاف حتى لو شتائم لا يجوز له أن يمد يده، لأن الذي يضرب غير الناشز متعد لحدود الله والله قال: وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُون، أما الشرط الثاني فخاص بالزوج الخاطب يحرم عليه أن يمد يده على خطيبته لأن هنا مفيش زوجية وبعدين مفيش حقوق يترتب عليها حالة نشوز.
وتابع: ضرب الزوجة في حالة النشوز ورجاء أن تنقذ الأسرة من هذا النوع، لكن المشكلة أن الفتوى تطلق ولا يوجد توضيح فنتمنى من المفتين أن يوضحوا، ومن بين الشروط أن لشرع يقول لا تضرب بالعصا ولا تضرب الوجه، فالضرب المأذون به شرعا كمباح وليس كمأمور به، هذا ليس من قبيل الكلمة التي نفهما لأنه يعني عدوانا.