بلاغ لمجلس الوزراء ضد الشيخ مبروك عطية بعد تحريضه بالاعتداء على إسلام بحيري
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي ببلاغ إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 4794130، وذلك بعد مطالبة الشيخ مبروك عطية خلال بث مباشر، بضرب الباحث اسلام البحيري والاعتداء عليه.
مبروك عطية وإسلام بحيري
وجاء في نص البلاغ، أن مصر عانت خلال قرن مضى من شيوخ يتسربلون بالسماحة المصطنعة، بينما في مكنوناتهم البغض والتكفير، واستئصال أي آخر يعارض ما ينفثونه من سموم ضد الدستور والحقوق المدنية لطوائف المجتمع.
وقال المحام في بلاغه إن في ذاكرتنا الشيخ محمد الغزالي - الوسطي المزيف؛ الذي ما إن ضحد خالد الذكر فرج فودة هراءاته عن دولة الخلافة، ووجوب إحيائها حتى طفق يحرض على قتله واغتياله، وهو ما تم ثم بلورها بتأييد الإرهابيين الملاعين - قتلة فودة، بشهادته بالمحكمة لصالحهم، وشاهدنا السموم التي تم نفثها حيال الأسطورة نجيب محفوظ، وأحكام دينية ما طفقت تصدر ضده وضد روايته حتى تمت محاولة اغتياله ذبحا بسكين.
وتابع: شاهدنا تحريضا مقيتا بالاعتداء على الباحث في شؤون التجديد إسلام بحيري عبر قناة الشيخ مبروك عطية على يوتيوب وفيسبوك، وقد تداولته وسائل الإعلام، وسمعنا وشاهدنا تحريضًا على الاعتداء بالضرب، وما قد يفهم من قبل الجماعات بالقتل والاغتيال ضد بحيري، وألقى عطية ألفاظًا ساقطة لا تصدر إلا في الأزقة المظلمة من عينة عيل، بلغة، جزمة، ضربة تضربك، علقة، بلغة قديمة، ياواد، ثم وصف مبروك نفسه بالاستاذ الدكتور عم الباحثين (وفي البلاغ أن علومه المزعومة كلها في مقياس العلم الحديث علوم زائفة محورها روايات وحكايات لا علاقة لها بالعلم الحقيقي، من علوم الكيمياء والأحياء والرياضيات والهندسة والتقنيات والفيزياء وعلوم النفس).
وأوضح المحامي، أن محور النقاش كله يدور على حظر الدستور ومبادئ العدالة لأي ضرب وعنف حيال النساء، وتجريم أي خدش لكرامة المرأة، ووجوب التخلي والاعتذار عن أي فتاوى؛ تنتهك هذا الحق مع تعطيل أو تأويل أي نصوص؛ تخالف تلك المبادئ الدستورية والحقوق النسائية العليا.
وأردف المحام أنه لا يخفى ما قام به الخديوي إسماعيل باشا باني نهضة مصر القديمة، عندما عطّل العمل بأحكام العبودية والاسترقاق، وعزل شيخ الأزهر والمفتي وقتها، عندما عارضا تجريم العبودية، استنادا إلى النصوص الفقهية والتراثية ومبادئ الشريعة.
واستكمل: بالرجوع إلى تاريخ مصر لإلياس الأيوبي المؤرخ، ورئيس دائرة الترجمة في مجلس النواب في كتابه الصادر عام 1922؛ استند البلاغ إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018؛ نصت في المادة 19 على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترون؛ نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية، وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.
وقانون 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى، وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في الساحات والميادين العامة، ومنها الوسائل الإعلامية بالتصريح، بقرار من وزير الأوقاف، وحظر الظهور دون التصريح والعقاب عليه بالحبس.
وطالب البلاغ، بمنع مبروك عطية من الظهور على وسائل الإعلام، لتحريضه على الاعتداءات والاغتيالات ضد رموز التجديد والحداثة والمدافعين عن الحقوق الدستورية مع إحالته للنيابة العامة، كما طالب بإلغاء الترخيص الممنوح له من الأوقاف بالخطابة والفتوى، واتخاذ الإجراءات القانونية، حال كونه لم يصدر له ترخيصا بالإفتاء، والظهور الإعلامي من قبل وزير الأوقاف.