خطة النواب توافق على تعديلات الحكومة بشأن تخفيض ضريبة التصرفات العقارية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح.
تخفيض ضريبة التصرفات العقارية
يأتي ذلك بعد أن قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، إرجاء التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق لضريبة التصرفات العقارية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وذلك لضعف التمثيل الحكومي.
وتقدم ممثل الحكومة بتعديل على المادة 42 التي يعدلها مشروع القانون، بإضافة عبارة أن تكون الضريبة المحصلة وفقا للتصرف الأخير، حتي يتم تحصيلها من البائع الأخير وذلك في حالة تسلسل الملكية.
وكان القاهرة 24، حصل على نسخة من التعديلات المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي بدوره، أحالها إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس، برئاسة النائب فخري الفقي، ومن المقرر أن يتم مناقشتها خلال الجلسات المقبلة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة، تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
تعديلات الحكومة على قانون الضريبة على الدخل
وانتظمت التعديلات المقدمة من الحكومة، في مادتين، حيث تضاف إلى المادة رقم 42 من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة، تسمح بتحصيل ضريبة عن التصرفات الواردة بها، والتي وُقِّعت قبل 19- 5- 2013، وفقا للشرائح التالية:
- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه؛ يُحصَّل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، يُحصَّل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، يُحصَّل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه، يُحصَّل مبلغ 4000 جنيه.
وفي سياق منفصل، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري في مجموعه، على أن تأخذ الموافقة النهائية في جلسة مقبلة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون أن المادة (18) من الدستور نظمت أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلًا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكي ينعم المواطن بحياة كريمة.