26 مارس.. الحكم في دعوى إثبات التبرع بالأعضاء البشرية على بطاقة الرقم القومي
قررت محكمة مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز قضية إثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي للحكم؛ مارس بجلسة 26 مارس المقبل، القضية طالبت باعتماد الوفاة الدماغية وبالعمل بقانون جمع قرنيات العيون من المتوفين بالمستشفيات.
كانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، نظرت طعن الدكتور هاني سامح المحامي رقم 1621 لسنة 76 قضائية المطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي، ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.
وقدم الدكتور هاني سامح المحامي، مستندات تبين إثبات الإمارات والسعودية خانة التبرع بالبطاقات الشخصية ورخص القيادة، وتحدث أن مصر الحضارة والحداثة كانت الأجدر بالسبق إلى ذلك، يذكر أن مفوضي مجلس الدولة رأت برفض الدعوى لكون بطاقات الرقم القومي ورخص القيادة تصدر من عمر 16 سنة بينما سن الرشد المتيح للتبرع يبدأ من 21 سنة.
تفاصيل الدعوى
طالبت الدعوى باعتبار الوفاة المشار إليها في قانون زرع الأعضاء، الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية) المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية، خاصة وأن هناك جدل بين العلم وأصحاب الأفكار الرجعية في معيار تحديد وفاة الإنسان، حيث يطالب الرجعيين باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تماما، بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ.
جاء في افتتاحية صحيفة الدعوى استناد القضية إلى الأهمية القصوى لموضوع زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وكبد وقرنية وغيرها مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد.
وأشارت الصحيفة بأن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان وأنه يجب إنقاذ حيوات أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خاصة وقد جاءت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.
وأشارت الدعوى أن الموروثات والجمود من قبل البعض يشكل عائقا وهاجسا يمنع من التقدم والرقي الطبي وإنقاذ البشر.
وجاء في الصحيفة أن جهة الإدارة رغم صدور القوانين منذ ما يزيد عن عقود من الزمن تتراخى وتمتنع عن تنفيذها إتقاءً لغوغائية وتحريض أصحاب الموروثات والتقاليد المخالفة للعلم الحديث.
وذكر رافع الدعوى أنه تقدم إلى رئاسة الوزراء مطالبا بتضمين بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي إثبات رغبته في التبرع بجميع أعضائه وأنسجته بعد وفاته الطبية الإكلينيكية الدماغية المحققة إنقاذا لحياة من يصادفه الحظ وحتى تتمتع أعضائه وأنسجته بحياة على حياة مع ما يغمره من غبطة وسعادة وسمو بتخيل هذه الحيوات الموهوبة بعد فنائه.
ترتكز الدعوى على المادة 8 من قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وفيها جواز التبرع والاستفادة بالأعضاء البشرية لإنسان ميت لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية مثبتة في أي ورقة رسمية، أو أقر بذلك
وتطالب الدعوى أيضا بإلغاء قرار الامتناع عن تحصيل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز الطبية وتستند الدعوى في ذلك إلى وجوب تطبيق قانون 79 لسنة 2003 الخاص بتنظيم بنوك العيون وما نص عليه من أن تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون بالمستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد على قرنيات العيون من قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز، وقرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقةً كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.