حكم نهائي: لا يجوز مطالبة الداخلية بالتعويض عن إلغاء رخص القيادة عند حوادث المرور
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، تأييد قرار وزارة الداخلية إدارة المرور بإلغاء رخصة القيادة للمدعى (ع.ا.ز.ف) رقم 18060 بالدرجة الأولى بالبحيرة عن تهمة الإصابة الخطأ التي قيدت ضده جنحة بقسم رشيد بأن تسبب خطأ في أثناء قيادته السيارة التي يمتلكها رقم 15015 رحلات البحيرة برشيد؛ مما أسفر عنه إصابة ركاب سيارة أجرة الموصوفة بالتقرير الطبي ورفض طلبه تعويضا ضد وزارة الداخلية لإلغاء رخصة القيادة.
وأضافت المحكمة أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مروري ترتب عليه وفاة شخص أو إصابته، يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة، إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر لأحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة، ويعاد اختباره وفقا لذات الشروط والاختبارات مع إعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه واجتياز دورة لا تقل عن ثلاثة أشهر، في أحد المعاهد لتعليم القيادة كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها ما يخضع لسلطان تقدير وزارة الداخلية فى كل حالة على حدة.
وانتهت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعي يمتلك السيارة رقم 15015 رحلات البحيرة، ويحمل رخصة قيادة درجة أولى وأنه في أثناء قيادته للسيارة لتوصيل عمال إحدى شركات البترول إلى عملهم بإدكو، اصطدم بسيارة أجرة مما ترتب عليه وقوع بعض الإصابات بالركاب منهم، المواطن مسعود مبروك حسن الذى أصيب بكدمة بالكتف الأيسر واشتباه بخلع بالكتف، واشتباه بكسر في الفقرات القطنية والمواطن ناصر عبد العليم محمد الذى أصيب بكدمة بالساق اليسرى، واشتباه كسر وكدمة بالظهر والفقرات القطنية والمواطن عصام محمد قاسم الذى أصيب بكدمات بالظهر والساقين وجروح بالساقين طول كل منهما 2 سم، وقيدت ضد المدعى جنحة أمام محكمة جنح رشيد وتم سحب رخصته.
ثم ألغت إدارة المرور الرخصة، ومن ثم يكون قرار إدارة مرور متفقًا وأحكام القانون مما ينتفى معه ركن الخطأ في جانب وزارة الداخلية التي استخدمت سلطتها فى الحفاظ على أمان الطريق فينهار أحد الأركان الجوهرية الموجبة للتعويض دونما حاجة لبحث الركنين الأخرين، مما يتعين معه الحكم برفض طلب المدعى التعويض من وزارة الداخلية.