بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة بهاء الدين أبو شقة وسط ترجيحات بانتهاء مناقشات قانون العمل اليوم
بدأت قبل قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث انتهى المجلس في جلسته، الأسبوع قبل الماضي، من الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع القانون.
ومن المتوقع أن ينتهي المجلس اليوم الأحد، من باقي مواد مشروع القانون البالغة 267 مادة، بعد أن أخذ مشروع القانون عددا من الجلسات في المناقشات؛ التي شارك فيها محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وعدد من الجهات المعنية.
بدء الجلسة العامة في مجلس الشيوخ
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع ما قبل الماضي، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على عدد من مواد مشروع قانون العمل، والخاصة بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
وجاءت نصوص المواد كالتالي:
مادة 227
مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الخامس من هذا القانون، وتلتزم الجهة الإدارية بما يأتي:
1. تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية، في مجالات الطب البشري، البيطري، الصيدلة، الهندسة والعلوم، للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة.
مواد السلامة والصحة المهنية في قانون العمل الجديد
2. تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة، وتزويدهم بالخبرات الفنية، والتطورات الحديثة، بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
كما انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، من مناقشة الفصل الخامس من مشروع قانون العمل، بشأن الإضراب والإغلاق.
ووافق المجلس على نص المادة 204: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 171 من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
الإضراب والإغلاق في قانون العمل الجديد
مادة 205
يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بـ 10 أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل ومُوصى عليه بعلم الوصول، وفي جميع الأحوال؛ يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته.