الإفتاء عن ختان الإناث: يجب القول بتحريمه واعتباره جريمة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، من أحد الأشخاص، يقول فيه: ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟.
حكم ختان الإناث
وأجابت الإفتاء على السؤال السابق، بقولها إن ختان الإناث لا مُوجب له من الشرع الشريف، مضيفة أن كل ما ورد فيه من أحاديث إنما دلت على تقييده بُغية الوصول إلى منعه، وبيان عظيم شره، والتحذير من انتهاك جسد المرأة بهذه العادة، في سياقٍ يؤكد عدم جواز الادعاء بأن فعلها عبادة، بل هو سقف معرفي وصل إليه العقل البشري حينذاك، فإذا ما ارتفع هذا السقف المعرفي، وتغيرت أحوال الناس واختلفت البيئات، لزم أن يتغير الحكم، وهذا ما أقره الشرع في قواعده، وتواردت نصوصه على أن الأحكام المترتبة على العادات تتغير بتغيرها.
الإفتاء عن ختان الإناث: يجب اعتباره جريمة
وتابعت دار الإفتاء المصرية فتواها، موضحة أنه قد تقرر شرعًا أنه "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، لافتة إلى أنه قد ثبت ما في ختان الإناث من ضررٍ حسيٍّ ومعنويٍّ، يلحق بالأنثى على المستوى الشخصيّ والأسريّ، دون فائدة مرجوة، تعود عليها أو على زوجها، بل هو عكس ذلك؛ إذ أنه يُورِد المهالك، ويَنهَك المسالك، ويُذهِب كمال الانتفاع؛ فوجب لأجْل ذلك القول بتحريمه، واعتباره جريمة، على ما جرت به قواعد الشريعة الإسلاميـة، ومقاصدهـــا الـمرعية.
وواصلت الإفتاء: مِن شمولية المنهج الإسلامي، التوافقُ التام بين مصادر المعرفة التي منَّ بها الله تعالى على عباده؛ من الحس والعقل والنقل، وبينما اختص الحس والعقل بعالم الوجود والخلق اختص النقل بعالم الغيب والأمر.
وأكملت: ومع اختلاف العالَمَين في الجهة التي يُتَوصل بها إلى المعرفة إلا إن كليهما صادر عن الله تعالى، فَلَزِمَ عن ذلك تمامُ الاتساق والتكامل بلا أدنى اختلافٍ أو تناقضٍ بين ما لِعَالَمِ الخلْق من قوانين وأحكامٍ وَصَلَ إليها الإنسان بعقله وحواسِّه إذا التزم بالمنهج العلمي الصحيح، وبين ما لِعَالَمِ الأمر من تشريعاتٍ أو إلزاماتٍ جاء بها الوحي الشريف.