الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة بإخضاع منطقتي حوض قطعة موسى والسراج لقانون حماية الآثار
نشرت الجريدة الرسمية، قرار خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بإخضاع حوض قطعة موسى، زمام قرية الحبش كفور نجم، مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، الموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار إخضاع منطقة آثار السراج الأثرية، ناحية سراج الشرق مركز إدفو بمحافظة أسوان، الموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية إلى قانون حماية الآثار.
وأوضحت الجريدة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم 82 لسنة 1994، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019، وأيضًا على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها؛ الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار.
ماذا يتضمن قرار وزير السياحة والآثار؟
وأكدت الجريدة الرسمية، على نشر القرار في اليوم التالي من تاريخ نشره، كما أكدت أن القرار يتضمن أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقـع أو الأراضي الأثرية، كما يحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شـق قنـوات أو إعـداد طـرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية، أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة، ولا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض، أو أحجار أو أخـذ أتربـة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معـالم هـذه المواقـع والأراضي، إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.