اقتصادية النواب تناقش تعديلات الحكومة على قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
تواصل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، عقد اجتماعاتها النوعيةِ، اليوم، وذلك من خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به.
وجاءت أبرز التعديلات المقدمة من الحكومة، إلى البر لمان: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدا بأي من السجلين المشار اليهما بالمادتين 2 و2 مكرر فضلا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين وغلق المنشأة".كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10 ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
وفي وقت سابق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
تعديلات الحكومة على قانون رأس المال
وعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون له أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال، مشيرًا إلى أن مشروع القانون، يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال، على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.