الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لـ رئيس الوزراء بشأن هيئة الرعاية الصحية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 الصادر اليوم 21 فبراير 2022، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن هيئة الرعاية الصحية.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قانون التأمين الصحي الشامل الصادر.
هيئة الرعاية الصحية
ونصت المادة الأولى: تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق رقم 1 من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في نطاق تطبيق منظومة التأمين العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بعد مبنى فرع الهيئة العامة للتأمين بمحافظة الأقصر الموضحة كافة بياناته بالكشف المرافق رقم 3 من الأصول الإدارية المنقولة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول.
التأمين الصحي الشامل
ونصت المادة الرابعة: تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المبينة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار، وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظتي بورسعيد والأقصر في نظام التأمين الصحي الشامل، توطئة لضمها إلي النظام وفقا للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.
كما نصت المادة الخامسة: يتخذ وزير الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول المبينة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات علهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، كما تتخذ إجراءات نقل موظفي الأصل المبين بالمادة الثالثة من هذا القرار
من شاغلي الوظائف المرتبطة بعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.