هل تجوز حيازة سلاح دون ترخيص من الجهات المختصة؟.. دار الإفتاء ترد
استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، يقول في نصه: ما حكم حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص؟
حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص
الديار المصرية، أجابت على السؤال السابق، موضحة أن حمل السلاح أو التعامل فيه بيعا وشراء وتصنيعا وإصلاحا دون ترخيص حرام شرعا؛ معللة بأن ذلك من المواضع التي يُحتاج فيها إلى سد الذرائع للحد من سوء استعماله؛ حفاظا على أرواح الناس واستقرار الأمن، لافتة إلى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاءه قوم يتعاطَوْن سيفًا مسلولًا فقال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟» ثُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ».
الحاجة إلى حمل السلاح
وتابعت الإفتاء خلال فتواها: من رأى أنه في حاجة إلى حمل السلاح أو التعامل فيه على النحو السابق بيانه فعليه أن يستخرج بذلك ترخيصًا من جهة الإدارة المختصة، وعليه -إذا رخص له به- أن يلتزم بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يصرح له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل عد آثما شرعا ومتسببا فيما ينتج عنه من تبعات وخيمة؛ لأنه استخدم ما ليس له استخدامه.
وأكملت: الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي مقصد من المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية، ولذلك جعلت الشريعة الأصل في الدماء والفروج هو الحرمة، وسنَّت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين، ويحافظ على حماية الأفراد واستقرار المجتمعات، وسدَّت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرًا على ذلك ولو في المآل.