ردع المهربين في البر والجو والبحر.. لماذا قررت الحكومة تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية؟
تشهد الجلسة العامة، لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة التعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة، إلى البرلمان، بشأن قانون الهجرة غير الشرعية، والذي بدوره أحالها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي وافقت عليها، بل وأصدرت تقريرها النهائي عن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، كي يصبح بعدها جاهزًا للعرض على رئاسة الجمهورية، ويتم العمل به بعدها كأحد القوانين السارية في الدولة.
تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية
وأكدت لجنة الشؤوون الدستورية والتشريعية في تقريرها المعروض في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون، جاء في إطار سعي الدولة وجهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، حيث انتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وتعددت صورها، كما أثبت التطبيق العملي في الوقت الحالي للقانون القائم إلى أنه في حاجة إلى مراجعة العقوبات التي نص عليها القانون المشار إليه والتي توقع على المخالفين الأحكامه، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، ومن ثم كان لزاما على الدولة أن تسارع وتتدخل بتشريع يشدد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم وتشديد العقوبة، لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.
كما أكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن مشروع القانون المعروض الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو لم يستحدث تجريم جديد إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة في القانون القائم فقط، وإنما جاء إنفاذة للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، المعروض على البرلمان من الحكومة، انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، مشيرًا إلى السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.
كما شدد مشروع القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني “موظفة عامة”، ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.