قبل مناقشته غدًا.. أبرز التعديلات الجديدة على قانون سلامة السفن
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية، إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات، سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.
وجاء في التعديل أنه يستهدف تمكين الجهات المختصة، من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
التعديلات الجديدة على قانون سلامة السفن
وتمثلت أبرز أهداف مشروع القانون فيما يلي:
1- وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.
2- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
قانون سلامة السفن
3- وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية في حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
أضافت تلك المادة مادتين جديدتين برقمي السابعة مكررًا، والعشرين مكررًا إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، حيث أوجبت المادة السابعة مكررًا علي كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضًا الإخطار بسند التصرف.
وتضمنت المادة العشرون مكررًا وضع عقوبة حال مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة مكررًا، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.