البرلمان يناقش إمتلاك الوزير شريف فتحى شركة طيران خاصة بالمخالفة للدستور
كشف النائب محمد زكريا محى الدين، عضو مجلس النواب، أن وزير الطيران المدنى شريك ومؤسس شركة “ترافل بوك”، منذ 11 أغسطس 2011، وهذه الشركة لها سجل تجاري يحمل رقم 1014143 بيروت بتاريخ 22 أغسطس 2011 بنسبة 78% للوزير، بينما تمتلك زوجته نسبة 19% والابن 3%، وتحتكر الشركة خدمة الطيران العارض (شارتر) دون غيرها، وتتحكم في السوق السياحي بالمنطقة.
وأضاف النائب خلال، تقدمه بطلب إحاطة لوزير الطيران، شريف فتحي، بخصوص بعض المعلومات والمستندات المنشورة والمتعلقة بإحدى الشركات المملوكة للوزير وعائلته منذ سنوات وحتى الآن.
وأكد النائب: “كما أن اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذي عقده مجلس الإدارة في 2 مارس 2013 والذى تقرر فيه تعيين الوزير شريف فتحي مديراً عاماً مفوضاً بالتوقيع عن الشركة مع المدير المفوض بالتوقيع عنها رقية حسن حامد متحدين أو منفردين، كما تقرر في نفس الإجتماع الموافقة على تفويض شريف فتحى ونجله محمد لتمثيل الشركة أمام عموم الدوائر سواء رسمية أو خاصة ومنها الوزارات الحكومية لإنجاز المعاملات المتعلقة بالشركة، كما تم تفويضهما بفتح فروع للشركة في مصر وتركيا ومنحهما كافة الصلاحيات في ذلك”.
وأشار محي الدين: “هذه البيانات لم تتغير وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن السجل التجارى في بيروت بتاريخ 3 يوليو 2017 مع العلم أن الوزير يتولى منصبه الوزارى منذ 27 أغسطس 2015، وهو ما يجعل الوزير مخالفاً لقانون حظر وتضارب المصالح والذى نص في المادة (10) على أن المسؤول الحكومي الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال شهرين من تعيينه”.
وأوضح النائب: المادة 166 من الدستور تنص على أن “القانون يحدد مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا يجوز لأى منهم أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو شركات القطاع العام. كما يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم، وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ،كما أن القرار الجمهوري بالقانون 106 لسنة 2013 بِشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة والذى أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور ونشر في ( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (أ) في 13 نوفمبر سنة 2013 ) قد نص في مادته الأولى أنه” يخضع لأحكام هذا القانون كل من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة، ونواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب والوظائف المشار إليهم في البنود السابقة، ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.
وتساءل النائب في طلب الإحاطة: هل تم تطبيق ما نصت عليه المادة (3) من قانون حظر تضارب المصالح على وزير الطيران؟، وهل تم تطبيق المادة (4) من نفس القانون التي تتضمن انشاء لجنة تسمى “لجنة الوقاية من الفساد” يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يعد تعارضاً مطلقاً أوتعارضاً نسبياً، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية؟ فهل تم اصدار قرار جمهورى بإنشاء هذه اللجنة مع العلم أن هذا القانون صدر في عام 2013؟ ،ووهل التزم الوزير بما جاء في المادة (5) من القانون التي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه، على المسؤول الحكومي خلال شهر من تعيينه تقديم صورة من إقرار ذمته المالية، وتحديثه سنوياً، إلى لجنة الوقاية من الفساد»، وهل قدم الوزير هذا الإقرار الخاص بذمته المالية أم لا؟ ولماذا لم يتم نشر مثل هذه الإقرارات في الجريدة الرسمية للدولة “الوقائع الرسمية” اذا كانت هناك شفافية ومصارحة للرأى العام.