النواب يفتتح أعمال جلسته العامة بعد قليل.. وسلامة السفن والوكالة التجارية أولوية
يفتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلسته العامة، بعد قليل، من أجل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، فضًلا عن تقارير اللجان النوعية، بشأن بعض القوانين المحالة من الحكومة إلى البرلمان، مرورًا بمناقشة بعض الاتفاقيات الدولية.
ويتوقع أن يبدأ المجلس أعمال جلسته العامة، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، فضًلا عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون، مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لستة 1982.
أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
كما يناقش النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الإفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 133 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي؛ بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول الحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة المهمة.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة، الأخيرة، لمجلس النواب، بعد أن أعاد مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل والخاص بالتصرفات العقارية إلى لجنة الخطة والموزانة مرة أخرة، نظرا لما أبداه أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة من تحفظات وملاحظات علي مشروع القانون.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض، أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم 42 وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
كما تضمنت المادة حكما، مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذي فرضته ولو تعددت التصرفات، علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية، تمهيدا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني، مما يؤثر إيجابا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.