البرلمان يقر الضوابط الكاملة لتنظيم عمل السمسار العقاري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من الضوابط الخاصة بتنظيم عمل الوسيط العقاري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديل قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية.
الوسيط العقاري
وجاء في المادة (10) مكررًا:
يلتزم الوسيط العقاري بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة (2 مكررًا)، وذلك خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.
أعمال الوكالة التجارية
وتنص المادة (11) مكررًا:
يلتزم الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ويلتزم الوسيط العقاري، بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة السابقة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها، أو أي تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم.
كما نصت المادة (12) مكررًا:
يكون عقد الوساطة العقارية مكتوبًا وموضحًا فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري، والعميل، والرقم القومي لهما، وبيانات الوسيط العقاري من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ويتضمن العقد حدود عمل الوسيط العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل الوساطة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهما.
كما يثبت الوسيط العقاري بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها، ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها.
تنظيم عمل السمسار العقاري
وتنص المادة (12) مكررا أ:
يلتزم الوسيط العقاري بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن، ويطابقها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح.
كما يلتزم الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، بموجب الفقرة السابقة، وألا يفصح عنها إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
ونصت المادة (12) مكررًا ب:
تحصل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها الوسيط العقاري بوسائل الدفع غير النقدي الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، واستثناءً من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه؛ يحظر دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاوز 10 آلاف جنيه.