ما حكم تأخر الإمام في الركوع ليلحق به المأموم؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل فيه: لو أحسَّ الإمام وهو في الركوع بداخلٍ يريد الصلاة معه؛ هل يجوز له الانتظار بتطويل الركوع ليلحقه أم لا؟.
رد دار الإفتاء
قالت الدار في فتوى سابقة لها عبر موقعها الإلكتروني: يجوز ذلك شرعًا؛ فقد ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى استحباب الانتظار بشروط هي: أ- أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار، ب- أن لا يفحش طول الانتظار، ج- أن يقصد به التقرب إلى الله لا التودد إلى الداخل أو استمالة قلبه.
وتابعت: أن لا يميز بين داخلٍ وداخلٍ لشرف المنتظر أو صداقته أو سيادته أو نحو ذلك؛ لأن الانتظار دون تمييز إعانة للداخل على إدراك الركعة.
وأردفت: أما إذا أحس بقادمٍ للصلاة خارج عن محلها، أو بالغ في الانتظار كأن يطوله تطويلًا لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره، أو لم يكن انتظاره لله تعالى، أو فرق بين الداخلين للأسباب المذكورة فلا يستحب الانتظار قطعًا، بل يكره.
وواصلت الدار: قال الإمام النووي في منهاج الطالبين: [وَيُكْرَهُ التَّطْوِيلُ لِيَلْحَقَ آخَرُونَ، وَلَوْ أَحَسَّ فِي الرُّكُوعِ أَوْ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ بِدَاخِلٍ لَمْ يُكْرَهْ انْتِظَارُهُ فِي الأَظْهَرِ إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ. قُلْت: الْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُ انْتِظَارِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ، وَلا يَنْتَظِرُ فِي غَيْرِهِمَا]، والله سبحانه وتعالى أعلم.