دار الإفتاء: لا مانع شرعًا من لبس الكمامة في الصلاة
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها حول حكم ارتداء الكمامة في الصلاة تحرزا من عدوى فيروس كورونا.
رد الإفتاء
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الإلكتروني: لا مانع شرعًا من لبس الكمامة في الصلاة؛ تحرُّزًا من عدوى فيروس كورونا، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المباحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي.
وأضافت: وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لمن عرف أنه من زيه، أو احتيجَ له لعمل أو نحوه.
في ساق منفصل، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، جاء فيه: حكم الاتكاء والجلـوس على كتب العلم الشرعي المشتملةِ على آياتٍ قرآنية وأحاديثَ نبوية؟
رد دار الإفتاء
وأجابت دار الإفتاء، من خلال موقعها الإلكتروني، في فتوى سابقة، أنه الواجب على المسلم احترامُ وتوقيرُ كتب العلم الشرعي المشتملة على آياتٍ قرآنية أو أحاديثَ نبوية، ولذا يُكْره وضْعُها على الأرض من غير حاجة أو مد الرِّجْل إليها إلا أن تكون في مكان مرتفع عن المحاذاة، ويحرم الاتكاء أو الجلوس عليها إذا فُعِل هذا من باب الاستخفاف، وأما إن احتيج لذلك ولم يكن في الاتكاء أو الجلوس عليها استهزاءٌ أو استخفافٌ بما تحويه فلا حَرَجَ في ذلك ما دام الجالسُ غيرَ مباشرٍ لها. وتابعت الدار: وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه.