السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رسميًا.. حظر تقديم الخمور والشيشة في المنشآت السياحية والفندقية دون ترخيص

المنشات السياحية
سياسة
المنشات السياحية
الأربعاء 09/مارس/2022 - 11:34 ص

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي وافق عليه مجلس النواب.

وينص القانون على أنه: على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها، إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية، الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.

قانون المنشات السياحية والفندقية 

ولا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة - الشيشة، إلا بترخیص خاص صادر عن الوزارة المختصة، ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

وكذلك لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها، والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.


كما نص القانون، على أن يجوز التنازل عن ترخيص المنشآت لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يجاوز 2 مليون جنيه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون، إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.

تابع مواقعنا