الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مجلس الشيوخ يوافق على 4 تعديلات مقترحة من النائب أحمد أبو هشيمة بقانون التأمين الموحد

 النائب أحمد أبو
سياسة
النائب أحمد أبو هشيمة
الأحد 13/مارس/2022 - 02:25 م

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد الموافق 13 مارس الجاري، على 4 تعديلات تقدّم بها النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس على قانون التأمين الموحد.

 

النائب أحمد أبو هشيمة

 النائب أحمد أبو هشيمة

وجاء التعديل الأول على المادة 45 وأصلها 68، ونص على أن تصبح صياغة المادة كالآتي: على كل صندوق من صناديق التأمين الخاصة المسجل بسجلات الهيئة، والتي يبلغ حجم أمواله 10 ملايين جنيه على الأقل، أن ينشئ لها موقعًا إلكترونيًا، لتمكين أعضائه من الاطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة به، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.

أما التعديل الثاني، فكان على المادة 65، وأصلها 89 وأصبحت المادة بعد تعديل أبو هشيمة تنص على: تكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة واحدة أخرى متصلة، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات ثلثي أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات؛ يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وهنا تم استبدال كلمة اختيار بكلمة انتخاب.

 

قانون التأمين الموحد

في حين جاء التعديل الثالث: كان على المادة 69 أصلها 94، ونصت المادة بعد تعديل النائب أحمد أبو هشيمة على: اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه، وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهداف.

والتعديل الرابع، كان على المادة 81 وأصلها 106، ونصت المادة بعد التعديل الموافق عليه من قبل المجلس: القائمين على إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف أعضائه جميع البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة وفقا للمادتين (51، 52) من هذا القانون، والقرارات الصادرة، تنفيذًا له، وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من الأعضاء، مقابل تحصيل مبلغ لا يجاوز 50 جنيها عن كل مستند، وفقًا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

تابع مواقعنا