الجريدة الرسمية تنشر النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة وتعديلاته
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الطيران المدني بإصدار النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة وتعديلاته، ويلغي القرار الوزاري رقم 586 لسنة 2005 والصادر بالنظام الأساسي لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على عدد من القرارات والتي كان منها قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدني، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة وشركات تابعة لها، فضلًا على الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1686 لسنة 2020، بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة لمصر للطيران وتعديلاته، بالإضافة إلى قرار وزير الطيران المدني رقم 586 لـ 2005.
وأطلعت الجريدة الرسمية أيضًا على قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وأيضًا على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وأكدت الجريدة الرسمية أن قرار إصدار النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة وتعديلاته، جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة 2001 بإنشاء شركات في مجال الطيران المدني وتعديلاته.