الإدارية العليا تؤيد غلق الصيدليات حال وجود مخالفات
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار جهة الإدارة المتمثل في غلق إحدى الصيدليات وتشميعها، لوجود مخالفات؛ تمثلت في فتح الصيدلية دون مدير، وتجاوزت الصيدلية مدة عقوبة الغلق الإداري، ولم يتقدم أحدا من أصحاب الصيدلية أو الوكيل عنه لإعادة ممارسة النشاط، وتعيين مدير صيدلية لتلافي أسباب الغلق، مما أيّد غلقها وتشميعها، وجاء الطاعن وكيلًا عن صاحب الصيدلية؛ تقدّم بدعوى لإعادة فتحها كونها تحتوي على أدوية ويخشى تلفها، ورفضت المحكمة الطعن، وحمَّلت الطاعن المصروفات.
غلق الصيدليات دون مدير
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 5977 لسنة 27 قضائية.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع لم يجز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بموجب ترخيص يصدر بذلك من وزارة الصحة، واشترط أن تدار الصيدلية بواسطة صيدلي مضى على تخرجه سنه على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية، وأوجب عليه ترك إدارة المؤسسة إخطار الوزارة فورا بخطاب مُوصى عليه، وألزم صاحبها ابأن يعين لها فورا مديرا جديدا، وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه، مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها، فإذا لم يقم بغلقها، أغلقتها السلطات الصحية إداريا، فإذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية، تُلغى رخصتها.
وثبت للمحكمة، أن الطاعن بصفته وكيلا عن مالك الصيدلية المذكورة بميت عنتر مركز طلخا محافظة الدقهلية، والصادر لها ترخيص تحت رقم 1101 منذ 33 عامًا، نما إلى علمه أنه أثناء مرور التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بطلخا على الصيدلية المذكورة، وتبين أن الصيدلية تباشر نشاطها دون مدير مسئول، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 19022 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وبناءً عليه، تم تحرير محضر إثبات حالة، ثم أصدر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية القرار الإداري رقم 21 لسنة 2013 بغلق الصيدلية إداريا لمدة شهر، وتم تشميع الصيدلية، وبعد فوات مدة الشهر المحدد لغلق الصيدلية؛ لم يتقدم المدير المسئول عن الصيدلية بطلب لإزالة أسباب المخالفة واستئناف النشاط بالصيدلية، رغم مخاطبة الإدارة الصحية؛ المسئول عن الصيدلية لإزالة أسباب المخالفة، وإعادة ممارسة النشاط قبل مرور عام على تاريخ الإغلاق، وضرورة تعيين مدير مسئول عن الصيدلية.
وأشارت المحكمة، إلى أنه لم يتم إزالة أسباب المخالفة، وتعيين مدير مسئول للصيدلية قبل انتهاء مدة السنة من تاريخ الغلق، حيث أصدر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، القرار رقم 91 لسنة 2014، متضمنا إلغاء ترخيص الصيدلية محل التداعي، نظرًا لغلق الصيدلية لمدة سنة كاملة، طبقا لحكم المادة 14 من قانون الصيدلة؛ الأمر الذي يصبح معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء رخصة الصيدلية محل التداعي؛ قائما على سند صحيح من القانون، ويضحي طلب الإلغاء فاقدا للسند القانوني خليقا بالرفض.
وبشأن طلب التعويض، فإن هذه المحكمة، قضت في بحث الطلب الأول إلى مشروعية القرار الطعين، ورفض طلب الإلغاء، بما ينتفي معه ركن الخطأ من جانب الجهة الإدارية، ومن ثم ينهار ركن من أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض، طبقا لأحكام مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها، وهو ما يكون معه طلب التعويض غير قائم على أساس سليم من القانون، ويتعين رفضه.