النقض تستبدل الإعدام بالمؤبد لقاتل زوجته في طنطا
قبلت محكمة النقض؛ الطعن المقدم من محمد.ا، المتهم بقتل زوجته في طنطا، وذلك للطعن على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالإعدام شنقًا، وإلغاء حكم الإعدام، واستبداله بالسجن المؤبد، بعد الطعن في الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ومناقشة محكمة الجنايات للحكم.
زوج يقتل زوجتة
وتضمن منطوق محكمة النقض قبول طعن المحكوم عليه، وعرض النيابة العامة للقضية، وفي الموضوع استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
واتهمت النيابة العامة المتهم، بأنه بدائرة قسم مركز طنطا؛ قتل زوجته المجني عليها ل.ا؛ عمدا مع سبق الإصرار والترصد على قتلها، بأن اصطحبها داخل سيارته كُرها عنها من أمام مسكنها، مُستغلًا ضعف بصرها، متجها إلى ترعة بدائرة القسم، وأسقطها بالسيارة فيها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأودى ذلك إلى فقدان المجني عليها حياتها، نتيجة الغرق، وهذا ما أكده تقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعي،
وكشفت شهادة الشهود ومجرى التحريات بالقضية، أن وجود نزاعات قضائية بينهما، كانت سبب وراء تخلص المتهم من المجني عليها.
بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وبعد تداولها لعدة جلسات؛ استمعت فيها هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة، والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بالإعدام، ومرافعة الدفاع ومجري التحريات بالقضية، حتى أحالت محكمة جنايات طنطا أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقًا، وفي الجلسة التي تلتها؛ قضت بإعدامه شنقًا، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض، لتصدر قرارها المتقدم.
جدير بالذكر، أنه يحق لمحكمة النقض وفق تعديلات اختصاصاتها في عام 2017، أن تنظر القضية على أنها محكمة موضوع؛ تبت في تفاصيل الدعوى بكاملها، وتصدر حكمها النهائي في القضية، ما يعني أنها تفحص القضايا كحال محاكم الجنايات، دون أن تعيدها إليها من جديد مثلما كانت تنص اختصاصات محكمة النقض قبل التعديلات، فالأخيرة إذا قبلت طعن المتهمين شكلًا؛ تنظر قضيتهم وتستمع للشهود والمتهمين.