الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الصيادلة تخاطب الحكومة والبرلمان بشأن قانون مزاولة المهنة

نقابة الصيادلة
أخبار
نقابة الصيادلة
الأربعاء 16/مارس/2022 - 11:25 ص

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر  اليوم الأربعاء مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، ولرؤساء لجنتي الشئون التشريعية والصحة بمجلس النواب، بشأن ملاحظاتها حول التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

يأتي ذلك في إطار حرصها الشديد على أن تحقق التعديلات التشريعية على قانون مزاولة المهنة اقصى درجات العدالة والانضباط في آن واحد نصا وسياقا، بما يعين كافة صيادلة مصر الشرفاء على أداء دورهم المقدس كأحد الاعمدة الرئيسية في بنيان القطاع الصحي بشكل خاص والوطن بشكل عام.

منشور
منشور 

وقالت النقابة أن مشروع تعديل مواد العقوبات بالقانون تضمن التوسع فى عقوبة الحبس ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.

كما شمل  المبالغة الشديدة في قيمة الغرامات، فقد خلا أي تشريع مماثل من عقوبات تتضمن مثل هذه الغرامات.  

وتضمن القانون النص على عقوبة موحدة للمخالفة وعدم التدرج في العقوبة ومثال ذلك مواد 80، 81 و80 مكرر أ.

ونص على فصل المواد الخاصة بالعقوبات التبعية عن مواد العقوبات الأصلية ومثال ذلك المادة 83 مكرر ج. وكان الأولى وضع جميع العقوبات الأصلية والتبعية في مادة واحدة حتى يعلم من يحاول مخالفة نص المادة العقوبة التي ستوقع عليه بشكل واضح.

وأضافت النقابة أن القانون لم يعالج التعديل قصور التشريع الأصلي في وضع تعريفات للأفعال المخالفة بنصوصه مثل إعارة الاسم.

وأوضحت أن غموض النصوص واستخدم ألفاظ عامة فضفاضة تحتمل التأويل في نصوص عقابية الأصل فيها أن تكون قاطعة الدلالة، مثل المادة 80 مكرر أ فقد وضع عقوبة الحبس دون بيان واضح لماهية المخالفة وشروطها وغيرها الكثير من الملاحظات التي سنذكرها تفصيلًا في ملاحظاتنا على المواد المقترحة.

كما ورد بنصوص المقترح مصطلح مستحضرات التجميل ردف الأدوية والمستحضرات الطبية على الرغم من خلو نصوص قانون المزاولة من أي إشارة لمستحضرات التجميل، ووضع عقوبات خاصة بمستحضرات التجميل تستلزم تعريفها وتنظيم تداولها بنصوص القانون.

كما تضمنت المذكرة أيضًا عدة ملاحظات بشان المواد المقترحة منها المادة 80: الفقرة الثانية من هذه المادة ورد بها عبارة كل من  مارس نشاطًا أخر في مؤسسة صيدلية غير مرخص له بإدارتها، وهي عبارة غير منضبطة حيث يجب تحديد الأنشطة الأخرى محل التجريم على وجه التحديد فى نص مادة التجريم استنادًا إلى القواعد الأساسية القانونية والدستورية.

والمادة 80 مكرر: أستحدث المشروع مادة جديدة خاصة بغش الأدوية والمستحضرات الطبية على الرغم من وجود قانون خاص بقمع الغش والتدليس وهو القانون رقم 48 لسنة 1941والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، فالمادة المقترحة لم تخرج عن الإطار العام لقانون الغش سوى في تغليظ عقوبة الغرامة، حيث تناول قانون قمع الغش هذه الجريمة تفصيلا في عدة مواد ووضع عقابًا خاصًا بكل حالة وتدرج للعقوبة.

ومادة 81 التي ساوت في العقوبة ما بين الجلب والإنتاج والعرض والبيع رغم أن المخالفة فى الجلب والإنتاج أشد خطورة وأكثر ضررًا.

ومادة 82: اختلاف العقوبة المقررة لمخالفة المادة 75 عن العقوبة المقررة لمخالفة المادة 76 غير مبرر بالرغم من وحدة وخطورة الركن المادي للمخالفة في المادتين.

ومادة 83 مكرر:- أضافت عبارة  مالم تكن للاستعمال الشخصي للمادة الأصلية وهى عبارة فضفاضة وغير محددة لا تصلح سندًا تشريعيًا في منطق تقرير العقوبة.
والمادة 77 مكرر  مستحدثة حيث أوردت عقوبة الغلق الإداري في حالة مخالفة المواد 1؛ 11 ؛ 18 ؛ 39 ؛ 75 ؛ 76 ؛ 80 وقد تلاحظ أن جميع هذه المواد مقرر لها عقوبة جنائية فيما عدا المادتين 1 ؛ 39 وهو ما يستتبع أن المخالفات محل المواد سالفة الذكر سوف تعرض بالضرورة على المحكمة الجنائية لتصدر حكمها إما بالبراءة أو الإدانة وفى حالة الإدانة يقضى بغلق الصيدلية تبعًا للحكم الجنائي وباستمرار النص على هذه المادة نكون أمام ازدواجية في الجهة التي لها حق توقيع العقوبة.

فضلا عن أنه في حالة الحكم بالبراءة سوف يلجأ صاحب هذا الحكم إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الغلق الإداري دون مقتضى.

والمادة 80مكرر مستحدثة:-  العقوبة المقررة بهذه المادة مبالغ فيها حيث أن مجرد مخالفة احدى قواعد بيع أو تداول المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية لا يستتبع حبس الصيدلي وجوبيًا وإنما يكتفى بتغريمه وحرمانه من صرف هذه الأدوية لمدة معينه وفى حالة العود يحرم تماما من صرف هذه المواد.

وأوضحت النقابة أن الحبس مقرر للحيازة غير المشروعة أو الجلب أو التصدير بالمواد القانونية الخاصة بهذه الجرائم.

و المادة 80 مكرر ب مستحدثة:- نص هذه المادة جاء مطلقًا ولم يحدد المخاطب به حيث أورد عبارة " كل من نشر" وهو ما جعل الجميع مخاطبين بهذه المادة من المختصين وغير المختصين وهو ما ينظمة قوانين خاصة بالنشر أيا كان نوعه مسموع أو مقروء أو مرئى ونرى إحالة هذه المادة إلى القوانين ذات الصلة.

والمادة 83 مكرر ب مستحدثة - هذه المادة تمثل حالة ازدواج تشريعي حيث تكفل به قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنه 2017.
وطالبت النقابة العامة للصيادلة في ختام المذكرة المرسلة رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بإعادة النظر في التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والاستجابة لمطالب الصيادلة العادلة في مشروع القانون الخاص بهم ليستمروا في أداء دورهم في المنظومة الصحية.

تابع مواقعنا