الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يتم العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشر القرار.
ونص القانون، على أن يقدم المعلن أو من يمثله قانونا، طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيًا أو إلكترونيا، حسب الأحوال، فضًلا عن إصدار الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بناءً على طلب يُقدم من المُرخص له خلال مدة لا تقل عن 60 يوما، قبل انتهاء مدة الترخيص على النموذج رقم (5) المرافق لهذه اللائحة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة وسداد الرسوم المقررة، ومقابل الاستغلال إن وجد، ويتم البت في طلب التجديد، وفقا للإجراءات ذاتها الخاصة بإصدار الترخيص.
قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
كما تضمن القانون، أن يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها، وفقا لما تحدده الجهة المختصة، وطبقًا للأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، وذلك بعد إخطار إدارة المرور المختصة، على أن يقدم المعلن للجهة المختصة؛ ما يفيد إتمام أعمال الصيانة والتنسيق، وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المشار إليها خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره، بخطاب مُوصى عليه بعلم الوصول على النموذج رقم 7 المرافق لهذه اللائحة، ويكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتُحصّل منه هذه النفقات بطريق الحجز الإداري.
وفي حالة وجود مخالفات بالإعلان أو اللافتة؛ يتعين على الجهة المختصة؛ تحرير محضر بذلك وفقا للنموذج رقم (8) المرافق لهذه اللائحة، وإثبات ذلك بالسجل المعد لهذا الغرض، ومتابعة المحضر لحين صدور الحكم، وعلى المخالف إزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة، خلال المدة التي يحددها الحكم، وإلا جاز للجهة المختصة؛ تنفيذ الإزالة، ورد الشيء لأصله بمعرفتها على نفقة المخالف.
ونص على أنه في حالة وجود مخالفات بالإعلان أو اللافتة؛ يتعين على الجهة المُختصة؛ تحرير محضر بذلك، وفقا للنموذج رقم (8) المرافق لهذه اللائحة، وإثبات ذلك بالسجل المعد لهذا الغرض، ومُتابعة المحضر لحين صدور الحكم، وعلى المخالف إزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة خلال المدة التي يحددها الحكم.