في فتوى سابقة.. دار الإفتاء توضح حكم وقوع الطلاق الهاتفي
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق، فما الحكم الشرعي في هذا الشأن؟
رد دار الإفتاء
وقالت دار الإفتاء، في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني، إن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبار يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه؛ مضيفة أن الإمام النووي الشافعي قال في «منهاج الطالبين»: ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ، كذلك قال الإمام ابن حجر الهيتمي في «شرحه»: إذْ لا لفظ ولا نية.
وأضافت الإفتاء: ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقة رجعية إن لم تكن مسبوقة بطلقتين آخريين.
في سياق منفصل، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: توفيت أمي ولم تكن قد قضت أيام إفطارها في رمضان بسبب حيضها في سائر عمرها، وكل أولادها يعلمون هذا، وقد تركت مالًا، فهل نكفر عنها من هذا المال؟
وقالت دار الإفتاء، في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنه فرض لم يتمكّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحج، مؤكدة أنه إذا زال العذر وتمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة، يرون أنه لا يُصام عنه بعد مماته، بل يُطعم عنه عن كل يوم مد؛ لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الوفاة؛ كالصلاة.