في فتوى سابقة.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للإبنة
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل فيه: زوج ابنتي له ثلاثة أولاد في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي؟
رد دار الإفتاء
وكتبت الإفتاء في منشور سابق لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حمل عنوان: الزكاة لزوج البنت الفقير؛ إيضاحا لحكم هذا الفعل.
وقالت الافتاء في منشورها: لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج البنت؛ لينفقها على نفسه وزوجته وأولاده فيما يحتاجون إليه.
في سياق متصل، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال آخر، يقول السائل فيه: هل يجوز صرف الزكاة للابن من أجل الزواج؟
وقالت دار الإفتاء المصرية من خلال بث مباشر، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: الابن لا يُعطى من الزكاة، لأنه فرع من المزكي، ولكنه يأخذ من الأب على سبيل الهبة أو الهدية أو غيرها، لكنه لا يجوز صرف أو إخراج الزكاة للأبناء لأنهم فروع من الأصل.
وفي سياق متصل، تلقت دار الإفتاء، سؤالا من أحد الأشخاص، عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: هل يجوز إخراج زكاة المال لإحدى الجمعيات الخيرية التي تقوم بإجراء عمليات قلب مجانًا لغير القادرين على العلاج؟
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة من خلال بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، إنه يجوز الصرف مِن أموال الزكاة لِعِلَاج الفقراء والمحتاجين، وكِفايَتِهِم فيما يحتاجون إليه مِن عملياتٍ جراحيةٍ طبيةٍ، والله سبحانه وتعالى أعلم.