الأقارب من الدرجة الثانية.. تضامن النواب تقر تعديلا بشأن قيادة سيارة ذوي الإعاقة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ويمنح التعديل ذوي الإعاقة، ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات؛ لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك بهدف التيسير عليهم.
وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة: “أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى”، بالفقرة الثانية من البند الرابع من المادة 31، عبارة: “أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية”.
وتنص الفقرة في القانون القائم، على الآتي:
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة؛ إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى؛ إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
جدير بالذكر أن القانون في صورته الحالية، ينص على الآتي: وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.
قيادة سيارة ذوي الإعاقة
ويتضمن مشروع القانون إجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31، والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففي القانون القائم مغلقة على أقارب الدرجة الأولى، والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.
وتنص المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 التي هي محل التعديلات، على الآتي:
1- تُعفى تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص.
2- تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- تُعفى من الضريبة الجمركية، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة، بغرض استعماله الشخصي، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
4- تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية، أيا كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة، أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات.
الأشخاص ذوى الإعاقة
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة، إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى، إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
5- يُعفي الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.