في فتوى سابقة.. هل يجوز للمرأة الصوم إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل؟
أجابت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها نصه: إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل؛ فهل يجوز للمرأة الصوم؟.
قالت الإفتاء، عبر موقعها في فتوى سابقة منشورة بتاريخ 14 مايو 2014: يجب على المرأة الصوم إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، وعليها في هذه الحالة أن تنوي الصوم قبل الفجر، وتأخير الغسل إلى ما بعد ذلك لا يؤثر في صحة الصوم.
وأضافت: إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر، فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم، مضيفة: قال الإمام النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين: وإذا انقطع الحيض ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسل.
قول الشافعية
وتابعت: وقد صرح الشافعية بأنه إذا نوت الحائض صوم غدٍ قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلًا، صح إن تم لها في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح.
وأردفت: قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: (ولو نوت الحائض) أو النفساء في الليل (صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع) دمها (ليلًا صح) صومها بهذه النية (إن تم) لها (في الليل أكثر الحيض) أو النفاس؛ لأنها جازمة بأن غدها كله طُهْر، وسواء كانت مبتدأة أم غيرها، لكن كلامه يوهم اشتراط الانقطاع، وليس مرادًا؛ لأنه متى تمَّ في الليل أكثر الحيض صحَّت نيتها وإن لم ينقطع الدم؛ لأن الزائد على أكثر الحيض استحاضة وهي لا تمنع الصوم، وإنما ذكره المصنف لأجل قوله (وكذا) إن تم لها (قدر العادة) التي هي دون أكثر الحيض أو النفاس فإنه يصح صومها بتلك النية (في الأصح)؛ لأن الظاهر استمرار العادة سواء اتحدت أم اختلفت واتسقت ولم تنسَ اتساقها بخلاف ما إذا لم يكن لها عادة ولم يتم أكثر الحيض أو النفاس ليلًا، أو كان لها عادة مختلفة غير متسقة أو متسقة ونسيت اتساقها ولم يتم أكثر عادتها ليلًا؛ لأنها لم تجزم ولا بَنَتْ على أصل ولا أمارة.
واستطردت: وقد نص الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غدٍ، وقد عرفت أنها تطهر ليلًا، صح؛ قال العلامة البهوتى في كشاف القناع عن متن الإقناع: (ولو نوت حائض) أو نفساء (صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلًا صحَّ).