الدستورية ترفض دعوى بطلان لائحة صناديق التأمين الخاصة
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، رفض الدعوى رقم 82 لسنة 40 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 14 مكررًا – 1، من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015، فيما أوجبته من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار على الصندوق الذي تبلغ حجم أمواله المستثمرة مائة مليون جنيه، أو التعاقد مع شركة أو أكثر لإدارة ما لا يقل عن 80% من أموال الصندوق.
وقد تأسس الحكم على أن النص المطعون فيه صدر في حدود السلطة، التي خولتها المادة 12 من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، لوزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقصد من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار أو شركة؛ الحفاظ على أموال الصندوق، وتنميتها وتعظيم عوائدها، والارتقاء بإدارتها، دون مساس باختصاص مجلس إدارة الصندوق في اختيار مدير الاستثمار أو الشركة، التي يقتصر دورها على الإدارة التنفيذية الفنية للخطة التي يضعها مجلس إدارة الصندوق، وهو ما يتوافق مع ألقته المادة 17 من الدستور على عاتق الدولة من ضمان أموال التأمينات والمعاشات.
من ناحية اخري أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، 9 أحكام، من بينها رفض الدعوى رقم 42 لسنة 29 قضائية دستورية، بشأن الطعن على نص البند 3 من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما ورد به من اعتبار قيام المسجل بخصم الضريبة كليًا أو جزئيًّا، دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المبينة في المادة 23 من القانون ذاته، يُعد تهربًا ضريبيًا يستأهل العقاب.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه حافظ على التوازن بين صون الملكية الخاصة، والعدالة الاجتماعية للضريبة والحفاظ على موارد الدولة، وجاء بصيغة منضبطة لا تثير لبس، مبينًا أركان الجريمة، مستوفيًا سائر قواعد الشرعية الجنائية.