الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الضرائب تعلن تواجد جهاز تنمية المشروعات بوحدة التجارة الإلكترونية للتسجيل

مصلحة الضرائب
اقتصاد
مصلحة الضرائب
الأحد 03/أبريل/2022 - 09:57 ص

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، تواجد عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة يوميًا، وذلك في إطار التعاون بين وزارة المالية والمصلحة مع الجهاز للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتسجيل بالجهاز.

تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

وأوضح عبد القادر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات، بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأشار الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ  بمصلحة الضرائب، إلى أن  قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد حدد الضريبة القطعية المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو التي تُسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مبيعاتها – إيراداتها، السنوي من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.

توفير مقر لممثلي جهاز المشروعات بمصلحة الضرائب 

وأضاف صقر، أنه يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه على النحو الآتي، (0.5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه، ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًا.

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه، ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال، وذلك لمدة 5 سنوات.

 وأكد صقر أن مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية يقع  في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، ويمكن  التواصل  مع الوحدة عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg مضيفًا أنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg.

تابع مواقعنا