الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الصحة بشأن شروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الصحة والسكان، بأن يكون التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية- العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة المشار إليه، والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات، التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي- من تاريخ انتهاء خدمتهم، في حالات الضرورة وفقا للقواعد الآتية:
- أن يكون التعاقد لمدة سنة من تاريخ بلوغ سن التقاعد قابلة للتجديـد بـحد أقصى 5 سنوات.
- ألا يخل التعاقد بالحد الأقصى للدخول.
- أن يكون التعاقد بناء على طلب مدير المديرية المختص أو رئيس الهيئـة حسب الأحوال وموافقة وزير الصحة والسكان.
- ندرة تخصص المطلوب التعاقد معه سواء بسبب خلو التخصص بالإحالة للمعاش أو قلة العدد مقارنة بمعدلات التشغيل.
- تميز الأداء الفني للمطلوب التعاقد معه بموجب تقارير تقييم أدائه خلال فتـرة خدمته وبموجب مذكرة من رئيسه المباشر.
- أن يتقدم المطلوب التعاقد معه بخطة عمل واضحة وأهـداف يمكـن قياسـها كخريطة عمل للعام الأول.
- تعرض حالة المطلوب التعاقد معه على لجنة تشكل لهذا الغرض مكونة مـن ممثلي قطاعات حيث الرعاية العلاجية والشئون الوقائية والسكان وتنظيم الأسـرة والأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة وممثل للهيئـة سورة العامة للتأمين الصحي وفي حالة الموافقة يتم العرض على وزير الصحة والسكان لاتخاذ ما يراه في هذا الصدد
- يكلف المدير المسئول حسب الأحوال برفع تقرير نصف سنوي للرئيس الأعلى لتقييم أداء المتعاقد معه، ويتم تقييم مدى الاحتياج لتجديد التعاقد لسنوات أخرى في ضوء التقرير المشار إليه.
- يكون التعاقد بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كـان يـشغلها المتعاقد معه قبل انتهاء مدة خدمته، بعد التأكد من توافر الاعتماد المالي اللازم لذلك.
قرار التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المخاطبين
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعـضاء المهن الطبيـة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لـوائح خاصة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قـانون تنظــم شـئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان مـن غيـر المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؛ وأيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شـأن إنشاء الهيئـة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين فـي الحكومـة ووحـدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2901 لسنة 2021 بتكليف السيد الدكتور والبحث العلمي بالقيام بأعمال وزير الصحة والسكان.