الفتوى والتشريع ترفض طلب جهاز المشروعات الصناعية رد 500 مليون جنيه ضريبة مشروع فوسفات الوادي الجديد
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، إلزام مصلحة الضرائب المصرية، برَدّ 560 مليونا و781 ألفا و486 جنيهًا، قيمة ما حصّلته منه كضريبة عامة على المبيعات عن الخدمات التي قدمها خلال الأعوام من 1992 حتى 2001.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أيضًا إلى حفظ طلب الجهاز بإلزام المصلحة رد 654 ألفا و175 جنيها، قيمة الضريبة العامة على المبيعات المُستحقة على نولون شحن خام الفوسفات، وخامات أخرى مُصدرة إلى الخارج، خلال الفترة من 2003 حتى 2007؛ لانغلاق باب المنازعة في شأنه.
وأكدت الجمعية، أنه فيما يخص الطلب الأول المتعلق بإلزام مصلحة الضرائب برد قيمة الضريبة العامة على المبيعات التي تم تحصيلها من الجهاز عن خدمات التشغيل للغير التي قدمها، والفوائد القانونية، وغرامات التأخير المُستحقة عن هذا المبلغ؛ فإنه لما كان الثابت من الأوراق وتقرير اللجنة المشار إليها أن الضريبة التي تم تحصيلها من الجهاز كانت عن الأعمال والخدمات المتعلقة بالإشراف على تنفيذ مشروع فوسفات الوادي الجديد، وخط سكة حديد الوادي الجديد، وتوفير المياه لمنطقة المناجم، وخط سكة حديد الدخيلة، وميناء الدخيلة، ومجمع السادات، ومجمع الصناعات بالعامرية، ومجمع الصناعات بأسوان، ورصيف الشحن بميناء سفاجا، ومجمع الصناعات الصغيرة بالإسماعيلية، ومجمع الصناعات الصغيرة بقنا، ومجمع الصناعات الصغيرة بأسيوط، ومجمع الصناعات الصغيرة بالدقهلية، ومجمع الصناعات الصغيرة بسوهاج، ومشروع المدابغ بمدينة بدر.. وإذ أدى الجهاز الضريبة بوصفه مُكلفًا، وليس بوصفه متلقيًا للخدمة؛ لكون هذه المشروعات ليست مملوكة له، وإنما تمتلكها جهات أخرى، وبناءً على ذلك تم الآتي:
خاطب وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية- آنذاك- وزير التخطيط، عام 2002، من أجل تنفيذ ما أشار به وزير المالية من زيادة استثمارات العام المالي 2001-2002 لكل جهة، بما يخصها من مستحقات الضريبة العامة على المبيعات على أعمال المقاولات، وخدمات التشغيل للغير حتى 30-6-2001، وتوزيع قيمة هذه الضريبة البالغ مقدارها 560.781.486 على الجهات المالكة لهذه المشروعات، على أن يتم تمويلها بقروض من بنك الاستثمار القومي تُسوّى عن طريق الخزانة العامة بوزارة المالية لحساب مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2016، متضمنًا نقل أصول وخصوم المشروعات المشار إليها من ميزانية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى ميزانية الجهات الواردة بالجدول المارّ بيانه، بما مؤدّاه أن الجهات المالكة للمشروعات المشار إليها، أضحت مَن تَحمل عبء هذه الضريبة، وأيًّا ما كان وجه الرأى في مدى مشروعية الوعاء الذي فُرضت الضريبة على أساسه؛ فإنه لا يجوز للجهاز- بوصفه مُكلفًا- أن يطالب بما يكون قد أداه دون وجه حق، نيابة عن الجهات المالكة لهذه المشروعات- الممول-، إذ إن دوره لا يتعدى كونه وسيطًا بين مصلحة الضرائب والممول، والقول بغير ذلك؛ مُؤدّاه: السماح للمكلف باسترداد الضريبة التي لم يتحمل هو بعبئها، الأمر الذي يفضي، لا محالة، إلى إثراء المكلف على حساب المستهلك أو متلقي الخدمة دون سبب مشروع، ومن ثم يكون الطلب الماثل بجميع عناصره مفتقدًا سنده القانوني السليم متعينًا رفضه.
وفيما يخص الطلب الثاني المتعلق بإلزام مصلحة الضرائب برد مبلغ مقداره 654175 جنيهًا، قيمة الضريبة العامة على المبيعات المُستحقة عن نولون شحن خام الفوسفات وخامات خلال الفترة من 2003 حتى 2007، ولما كان الثابت من الأوراق، أن الجهاز يستند في طلبه هذا إلى أن المصلحة حصلت هذه الضريبة بالمخالفة لصحيح حكم القانون، بحسبان أن الجهاز صدَّر هذه الخامات إلى الخارج، وأن المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، فرضت الضريبة بسعر “صفر” على السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج؛ ومن ثم يتعين رد هذه الضريبة، فإن هي طُرحت مفتقرةً إياه؛ كانت في الأصل غير مقبولة، وإن هي أُقيمت متوفرة عليه ثم افتقدته خلال نظرها؛ أصبحت غير ذات موضوع، وتعيّن حفظ الموضوع؛ لانغلاق باب المنازعة بشأنه.