الإفتاء توضح حكم تلقّي الحقن والأمصال في نهار رمضان
ما حكم تلقي الحقن التي تحتوي على الأمصال ومضادات الحمى وغيرها من الأمراض في شهر رمضان المبارك؟ إذ إن بعض الناس يتضرَّرُ منها بدعوى أنها تُبطل الصيام؛ فما حكم الشرع في ذلك؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، من أحد الأشخاص.
حكم تلقي الحقن والأمصال خلال الصيام
أجابت دار الإفتاء على السؤال السابق، حول حكم تلقي الحقن والأمصال خلال الصيام، موضحة أن الاحتقان تحت جلد ظاهر الجسم بالحقنة المعروفة بالإبر إنْ حصل في حال الصيام لا يتسبَّب عنه فِطْرُ الصائم، ومنها اللقاحات والأمصال.
واستدلت دار الإفتاء، على حكمها السابق، بما صرح به في "متن التنوير: [أنه لو ادَّهَن الشخص أو اكتَحَلَ لا يفطر، ولو وجد طَعْمَهُ في حَلْقِهِ].
وأضافت دار الإفتاء، خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن الحقن المتعارف بالإبرة تحت الجِلْدِ من غير منفذٍ من المنافذ المعتادة مِثْلُ ذلك في أنَّه لا يفطر.
ما حكم إخراج زكاة المال في شكل إفطارٍ للصائمين؟
في سياق آخر، بينت دار الإفتاء، حكم إخراج زكاة المال في إفطار صائم، عبر إقامة موائد الرحمن، موضحة أن موائد الرحمن تعد مظهرا مشرقا من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لافتة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن فَطَّرَ فيه -أي في رمضان- صائِمًا كان مَغفِرةً لذُنُوبِه وعِتقَ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ، وكان له مِثلُ أَجرِه مِن غيرِ أَن يَنقُصَ مِن أَجرِه شَيءٌ».
واستكملت الإفتاء: لكنها لما كانت تجمعُ الفقيرَ والغنيَّ فإن الإنفاق فيها يكون من الصدقة لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب الطعام أن لا يأكل منه إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل، فحينئذٍ يجوز إخراجها من الزكاة.