القومي للمرأة يوضح أحقية الأم الحاضنة في مباشرة الأمور التعليمية لصغارها
رصد المجلس القومي للمرأة عدة مسائل في الأحوال الشخصية طرحها مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم، الذي يتحدث عن معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق في إطار متابعة المجلس لقضايا المرأة المثارة في الدراما المعروضة خلال شهر رمضان الكريم.
وقال المجلس إن أولى حلقات المسلسل تناولت قضية مهمة تتعرض لها الأم الحاضنة تخص مباشرتها للأمور التعليمية لصغارها، من حيث التقديم لهم بإحدى المدارس أو نقلهم أو متابعتهم، وبصدد تلك المسألة تثار عدة تساؤلات مهمة مثل: هل يشترط الطلاق لكي تتمكن المرأة من تولي الأمور التعليمية لصغارها؟ وهل تحتاج الولاية التعليمية إلى دعوى قضائية؟ وهل تحتاج إلى إجراءات صعبة؟ وهل تطول المدة بين طلبها وإصدار المحكمة الأمر بها؟.
المجلس القومي للمرأة
وأوضح المجلس الإجراءات القانونية التي تنظم تلك المسألة: وبداية تنبغي الإشارة إلى أن المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 نصت على أن: التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 بأن يُلزَم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة ما دام أن التلميذ ما زال في سن الحضانة، كما ورد بالكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017 أنه "حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، إذ إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد بذلك.
وذكر المجلس أن القانون يتيح للمطلقة الحق في الولاية التعليمية دون اللجوء إلى المحكمة، كما يمكن للزوجة أو المطلقة أو غيرهن من ذوي الشأن المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
وأشار إلى أنه يمكن للزوجة المطالبة بالولاية التعليمية ما دام كان الصغار معها، وكانت هناك خلافات بين الزوجين، كما أن الولاية ليست دعوى قضائية وإنما طلب على عريضة بإجراءات يسيرة وصور مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج/ الطلاق وشهادات الميلاد للصغار، وتحدد المحكمة لنظر الطلب أقرب جلسة ممكنة وتصدر قرارها في أولى جلساتها فحق الولاية التعليمية على الطفل يكون للحاضن رعايةً لمصلحة الطفل الفضلى.