الجريدة الرسمية تنشر قرار القوى العاملة بشأن موعد تقديم مقترحات اللجان الانتخابية للنقابات العمالية
نشرت الجريدة الرسمية، في عدد اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022، الموافق 5 رمضان 1443، قرار وزارة القوى العاملة، رقم 47 لسنة 2022، بشأن موعد تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية.
نص قرار القوى العاملة بشأن موعد تقديم مقترحات اللجان الانتخابية للنقابات العمالية
وجاء في نص قرار وزارة القوى العاملة، أنه وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظـيم النقـابي الـصادر بالقـانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022، بشأن مواعيد الترشـح والانتخـاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022 / 2026؛ تقــــــرر الآتي:
المادة الأولى من قانون تقديم مقترحات اللجان الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية
تلتزم المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع في دائرتهـا مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العمليـة الانتخابيـة لمجـالس إدارتها، وذلك فى موعد غايته يوم الخميس الموافق 22 أبريل 2022.
المادة الثانية من قانون تقديم مقترحات اللجان الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية
يلتزم الممثل القانوني للمنظمة النقابية أو من يفوضه بأن يقدم المشروع الانتخابي على أن يتضمن بيان ما يلى:
1. بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب.
2. بيان بعدد صناديق الاقتراع والمقرات الانتخابية المقترحة (بالمركز الرئيـسي والفروع) وعناوينها.
3. بيان النظام الانتخابي وفقًا للائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية إن وجد.
4. بيان التمثيل النـسبي النـوعي أو الجغرافـي إن وجـد، وعـدد الأعـضاء لكل فرع / منطقة / قطاع.
5. كشوف بأسماء الناخبين: وهي عبارة عن جميع أعضاء الجمعية العموميـة ممن لهم حق الانتخاب.
6. كشوف بأسماء الناخبين لكل مقر انتخابي مرقمة ومسلسلة.
7. ترشيح (اثنين) من أعضاء الجمعية العموميـة لعـضوية اللجنـة الفرعيـة المشرفة على الانتخاب فى كل مقر انتخابي، على أن يكونوا من غير المترشحين.
المادة الثالثة من قانون تقديم مقترحات اللجان الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية
يقدم المشروع الانتخابي من ثلاث نسخ ورقية معتمـدة مـن المنظمـة النقابيـة وممهورة بخاتمها وخاتم الإدارة المختصة بالمنشأة إن وجـدت، ونـسخة إلكترونيـة على أسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة، وعلى المديرية أن حُرر محضرا بإيداع تلك الأوراق وتـسلم المـودع صـورة طبق الأصل منه.
المادة الرابعة من قانون تقديم مقترحات اللجان الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية
يلغى كل قرار أو نص يخالف أحكام هذا القرار وعلى الجهـات المعنيـة تنفيـذه كل فيما يخصه.
المادة الخامسة من قانون تقديم مقترحات اللجان الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 6 أبريل 2022.