الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البرلمان يحدد مصير الهدايا والشبكة أثناء الخطوبة والزواج بمشروع قانون جديد قريبًا

قانون جديد ينظم إجراءات
سياسة
قانون جديد ينظم إجراءات الخطوبة
الخميس 07/أبريل/2022 - 11:21 ص

أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إعدادها مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، لمواجهة العوار الموجود بالقانون المعمول به حاليا، مؤكدة أن مشروع القانون يسعى لتحقيق المُساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومُجابهة الإشكاليات القائمة.

كانت البرلمانية نشوى الديب، قد قالت في تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الأربعاء، إن مشروع القانون تم تقديمه للمجلس بعد موافقة 60 نائبًا عليه، وسيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة.

 

مشروع قانون جديد ينظم إجراءات الخطوبة واسترداد الشبكة

ويضم مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، 102 مادة، بخلاف مواد النشر.

وجاء الباب الأول من مشروع القانون، ليشمل الخطبة والزواج، ونص الفصل الأول من الباب الأول على الخُطبة، وجاءت نص المواد الخاصة بموضوع الخطبة، كالتالي:

 

المادة رقم 1:

الخطبة، هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة، أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواجا.

 

المادة رقم 2:

لا تجوز الخُطبة  بين المحارم بالتأبيد أو بالتأقيت.

 

المادة رقم 3:

لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، ويترتب على ذلك الآتي:

 

التعويض

- إذا ترتب ضررا من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض؛ كان للطرف الآخر المُطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المُتسبب في العدول؛ حُكم العادل.

المهر:

- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر؛ الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.

- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزء من المهر.

 

الشبكة والهدايا:

- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس هناك شرطا مكتوبا - إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب؛ لا بد من التفرقة بين حالتين:

- إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضًا.

- إن كان العدول بمقتض، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضًا.

- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتُقتسم بين الطرفين.

- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا، أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفي والطرف الآخر.

تابع مواقعنا