الضرائب: سنقدم كل الدعم والمساعدة لنقابة المهن الموسيقية لتحقيق العدالة
قال مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة حريصة على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني عامة، مشيرا أن الوطن في حاجة إلى تكاتفنا جميعا في سبيل استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وفي نفس الوقت تحقيق العدالة الضريبية ليقوم كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة.
وقال نائب رئيس المصلحة أن المصلحة ستقدم كل الدعم والمساعدة لنقابة المهن الموسيقية، وسيتم تقديم التوعية اللازمة بكافة المستجدات الضريبية، حتى يكون كل أعضاء النقابة ملتزمين ضريبيًا بشكل صحيح، مشيرًا إلى أنه في ضوء أحكام المادة (33) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 في شأن تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء ضريبة المهن غير التجارية يتم مراعاة التفرقة في المحاسبة الضريبية بين حالتين حالة أمساك دفاتر وسجلات منتظمة، وحالة عدم أمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
تخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول
وأضاف مختار توفيق أنه في جميع الأحوال عند المحاسبة عن ضريبة المهن غير التجارية يراعى الإعفاء المقرر للممول بموجب نص البند (5) من المادة (36) من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والتي تنص علي "صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم،وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصي خمسون ألف جنيه سنويا،ولا يلزمون بالضريبة، إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء مضافًا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة، وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة،وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما.
وأضاف أنه يراعى تطبيق نص المادة 47 مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها عند تجاوز الحد الأقصى للإعفاء "إذا تجاوز صافي الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه في حكم البند 5 من المادة 36 من القانون في أية سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة علي ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها.
وفي سياق متصل أكد صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب أنه وفقًا لهذا البروتوكول يلتزم المهنيون التابعون للنقابة باستصدار بطاقة ضريبية والتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة باعتبارهم مؤدي خدمات مهنية،كما يتعين عليهم تقديم الإقرار الضريبي السنوي،والإقرارات الشهرية عن الشهر الذي تمت فيه تأدية الخدمة،وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، موضحًا أن إيرادات النشاط المهني الناتج عن الأعمال الفنية تتمثل في المبالغ التي يحصل عليها أعضاء النقابة.
وأوضح صلاح يوسف أن بنود الإيرادات يتم تحديدها كالآتي كافة المبالغ التي يحصل عليها عضو النقابة نظير إحياء الحفلات العامة أو الخاصة أو المهرجانات سواء في (الفنادق،النوادي،المحال، وكذلك كافة المبالغ التي يحصل عليها عضو النقابة من القنوات ودور الإذاعات والمنصات الإلكترونية المختلفة، وأيضًا أية أتعاب نتيجة التعاقد مع أي جهة على حق الأداء أو الظهور بالقنوات التليفزيونية.