قرار حكومي للتصدي لانتشار الأوبئة المهددة لـ أمن وسلامة المواطنين
علم القاهرة 24 من مصادره، عن قرار حكومي بتشكيل لجنة ذات كيان خاص، للتنبؤ والتصدي لانتشار الأوبئة والأمراض، التي تهدد أمن وسلامة المواطنين المصريين.
المادة الأولى من قانون التنبؤ والتصدي لانتشار الأوبئة والأمراض
وأوضح المصدر، أن المادة الأولى تضمنت إنشاء لجنة مشكلة برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات، وهي: وزارة الخارجية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التعليم عالي والبحث العلمي، وزارة الصحة والسكان، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، المخابرات العامة، هيئة الطاقة النووية، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، هيئة الموارد النووية، المعهد القومي للبحث الفلكية والجيوفيزيقية.
وأضاف المصدر، أن المادة الثانية، نصت على أن اللجنة تختص بدراسة الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مشروع الدفاع البيولوجي، للتنبؤ والتصدي لانتشار الأوبئة، التي تهدد الأمن وسلامة المواطن المصري، من خلال كيان خاص.
وتابع، أن هذا الكيان عليه إنشاء مظلة مرجعية لطرق العزل والترصد الوبائي، الذي يعتمد على أحدث منظومات تحاليل فك الشفرات الوراثية، ومن اختصاصاته إنشاء قاعدة بيانات للسلالات المختلفة الموجود على الساحة البيولوجية لجمهورية مصر العربية؛ لتحديد أنسب طرق المكافحة.
وأكد المصدر، أنه على اللجنة إنشاء خطة للطوارئ البيولوجية تشترك بها جميع الجهات المعنية بالدولة؛ للحد من انتشار الأوبئة الخطرة، وكذلك إنشاء آلية لتوحيد الجهود البحثية للجهات العسكرية والمدنية، بهدف الوصول لأنسب طرق لمجابهة انتشار الأوبئة والأمراض، من خلال تطوير أدوية ولقاحات تعتمد على السلالات المصرية للفيروسات الخطيرة.
إصدار تشريع قانون لتنظيم الأعمال البحثية
وتضمنت المادة الثانية من القرار كذلك، دراسة إصدار تشريع قانون ينظم الأعمال البحثية في المختبرات الأمان الحيوي ذات المستوى الثالث والرابع، لتقنين بعض البنود، وهي: البرنامج الوطني للسلامة والأمان والأمن البيولوجي، والمعايير الوطنية والقومية والترخيص للمنشآت فيما يخص الأمان والأمن البيولوجي، تشكيل لجنة عليا لمتابعة تطبيق برامج الأمان والأمن البيولوجي وما يتصل بها من بلاغات وتقارير للحوادث، تقييم تطبيق معايير الأمان والأمن الحيوي وتفعيل البرامج المنظمة لها على مستوى المنشآت المتعاملة مع المخاطر البيولوجية بجميع المستويات.
وتضمن البند الثالث من المادة الثانية للقرار، صياغة وإعداد القوانين والقرارات التنظيمية اللازمة؛ لتحقيق البندين السابقين.
المادة الثالثة من القرار
ونصت المادة الثالثة من القرار، على إعداد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها مرفقا بها مشروعات القوانين، والقرارات اللازمة لتحقيق الهدف من تشكيلها، وتتولى عرضه الأمانة العامة لوزارة الدفاع، على رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.