دار الإفتاء تحدد قيمة الفدية وزكاة الفطر
حددت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قيمة الفدية وقيمة زكاة الفطر.
وقالت دار الإفتاء إن الحد الأدنى لزكاة الفطر 15 جنيهًا عن الفرد، بينما الحد الأدنى للفدية عن من لا يستطيع الصوم مدى الحياة 10 جنيهات عن اليوم.
حكم إخراج الابن زكاة الفطر عن أبيه غير القادر
على جانب آخر، رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، على سؤال يستفسر عن حكم "إخراج الابن زكاة الفطر عن أبيه غير القادر وكذلك المرأة القادرة عن زوجها المريض أو المتعطل عن العمل مؤقتًا"، قال فضيلة المفتي: إنَّ الشخص الذي يعول الأسرة أيًّا كانت مكانته في الأسرة هو المسئول عن إخراج زكاة الفطر، وعلى هذا فلا مانع من قيام هذا الابن بذلك.
وأجاب فضيلة المفتي على سؤال لمشاهدة تقول: لقد تكلمتم في حلقات سابقة عن زكاة المال والفطر ولم تتكلموا عن زكاة الذهب أو الحُلي المستخدم في الزينة؛ فقال فضيلة مفتي الجمهورية: يجب التفرقة بين غرضين لاقتناء الذهب؛ الغرض الأول غرض الزينة، والثاني غرض الادِّخار؛ فإذا كان الذهب للزينة مهما بلغت قيمته وهو أمر يختلف من مدينة إلى أخرى حسب العرف والتقاليد، فلا زكاة فيه، وأما إذا كان لغرض الادِّخار فيجب عليه الزكاة إذا توافرت فيه عدَّة شروط، منها بلوغ النصاب وهو 85 جرام عيار 21، ومرور الحول عليه وهو عام هجري كامل؛ فحينئذٍ نخرج عليه ما قيمته 2.5 % من قيمة الذهب.
وعن حكم زكاة الفطر على الجنين قال فضيلة المفتي: جمهور الفقهاء لا يوجبون زكاة الفطر عن الجنين، وهو المفتي به في الديار المصرية، فإذا وُلد الطفل قبل غروب شمس آخرِ يومٍ من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخرِ يومٍ من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه، ومن أراد الإخراج عن الجنين فالأمر فيه سَعة ولا مانع أن يقلِّد قول مَن قال بذلك من أهل العلم.