في فتوى سابقة.. دار الإفتاء: الصلاة لا تسقط إلا بالأداء أو الموت
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: رجل كان يكثر من أداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وأداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟
رد الإفتاء
وقالت الإفتاء من خلال موقعها الإلكتروني، إنه من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط إلا بالأداء أو أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل إلا من صاحبها.
واستدلت الإفتاء بقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، كذلك قوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني كلما مضى وقت جاء وقت، وذلك وفقًا لتفسير ابن كثير.
وأوضحت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة بالنيابة عنه؛ لأنها بمثابة الدين الذي يجب أداؤه قبل تقسيم التركة هذا إذا عُلم المقدار الذي تهاون المتوفى في أدائه للفقراء، أما إذا لم يُعلم مقدار الزكاة فعلى الورثة أن يجتهدوا في تقدير مقدار الزكاة المستحقة ويخرجوه..
في سياق منفصل، قالت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الصوم من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فمن صام لله يومًا واحدًا إيمانًا واحتسابًا باعده الله عن النار سبعين سنة.