في فتوى سابقة.. الأزهر للفتوى: ملامسة الرجل لزوجته دون شَّهوة لا تنقض الوضوء
ورد سؤال لمركز الأزهر العالمي للفتوى، يستطلع السائل فيه حكما شرعيا، حيث يقول في نص سؤاله: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.
وأجاب مركز فتوى الأزهر في فتوى سابقة من خلال موقعه الإلكتروني، بأن هذه المسألة من المسائل التي طال الخلاف فيها بين الفقهاء.
وأضاف الأزهر للفتوى: وهذا بناءً على اختلافهم في تفسير قوله -تعالى-: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} من الآية الكريمة {يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا}.
حقيقة اللمس
وأوضح مركز الأزهر للفتوى أن حقيقة اللمس هى إلصاق الجارحة بالشيء، وهو عُرْفٌ في اليَد؛ لأنَّها آلَتُه الغالبة.
وأشار فتوى الأزهر: ولكن اختلف العلماء في المراد به، فذهب الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- إلى أنَّ اللمس هنا بمعنى الجِمَاع.
واستطرد الأزهر للفتوى: واستدل بما رود عن أمِّ المؤمنين السَّيدة عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قَبَّل بعض نسائه، ثُمَّ خرج إلى الصَّلاة فلم يتوضَّأ.
واختتم مركز الأزهر للفتوى، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُلامس، ولم يُنتقض وضوؤه؛ لاستمراره في الصَّلاة، فبيَّنت السُّنَّة النَّبوية المُطهَّرة أن الملامسة دون التلذُّذ والشَّهوة لا تنقض الوضوء.