الجريدة الرسمية تنشر قرارين رئاسيين بتخصيص أراضٍ لاستخدامها في مشروعات تنموية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص أراضٍ لاستخدامها في مشروعات تنموية.
تخصيص أراضٍ لاستخدامها في مشروعات تنموية
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية: وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية
ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني للتخطيط.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصص بعض المساحات لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016 بشأن إعادة تخصيص بالمساحات لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة مشروع محطة توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية .
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على قانون رقم 17 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر.
ونصت المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم 21 إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصها الآتى مادة 21: بفرض رسم بواقع 20 جنيها عن كل 50 كجم من القطن الشعر؛ يتم الأصناف بما فيها الإسكارتو، وتئول بنسبة 25% من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة، وتئول باقي الحصيلة إلى مركز البحوث الزراعية؛ على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصري والمحافظة على تقاوتها الوراثية، ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.