الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد سفينة تونس المنكوبة.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة تلوث مياه البحر

تلوث مياه البحر
أخبار
تلوث مياه البحر
الإثنين 18/أبريل/2022 - 04:56 م

غرقت السفينة إكسيلو وهي سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنًا من الوقود، بعد تعرضها لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وسعت وزارة البيئة التونسية لمنع حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها.

ويعد  تلوث البحار والمجاري المائية من السفن جريمة يعاقب عليها قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994،  والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وتوقيع غرامة مالية كبيرة على المتسبب.

حظر تلوث مياه البحر من السفن

ونصت المادة 49 من قانون البيئة على أنه: يحظر على جميع السفن أيًا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن، التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية، والتي لا تخضع لأحكام الاتفاقية، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

أما المادة 51 من قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، فقد ألزمت ناقلات الزيت الأجنبية التي ترتاد الموانئ المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم 1 من الاتفاقية وتعديلاتها.

ونصت المادة 53 من قانون البيئة على: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 في شأن الكوارث البحرية والحطام البحري، يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث، في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه 

وأقرت المادة 90 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، العقوبة التي يتم توقيعها على المتسبب في تلوث مياه البحر الإقليمية لمصر من خلال السفن عبر تصريف أو إلقاء الزيت، أو المواد الضارة في مياه البحر.

ونصت المادة 90 من القانون على أنه: يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-

1- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 49 و60 من هذا القانون.

 2-  عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من قانون البيئة.

3- الإلقاء أو الإغراق المتعمد فى البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أيًا كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق، وفي حالة العودة إلى ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته الخاصة.

تابع مواقعنا