بعد مسلسل فاتن أمل حربي.. شكاوى القومي للمرأة يوضح الحقوق المالية للسيدات بعد الطلاق
أثار مسلسل فاتن أمل حربي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حقوق المرأة، وضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث تناولت الحلقات السابقة حقوق المرأة المالية بعد الطلاق، والتي أوضحها المجلس القومي للمرأة في بيان له.
وقال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة:بدايةً نؤكد أن الطلاق تنتج عنه أثار اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية كبيرة، وعلى كل جانب، خاصةً عند وجود أبناء من ذلك الزواج، لذلك فإن الأصل أن يكون الطلاق أو التطليق عند استحالة استمرار الزواج لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه.
ويمكن تقسيم أنواع الطلاق من حيث إمكانية رجوع العلاقة الزوجية إلى الطلاق الرجعي والبائن، بصورتيه الصغرى والكبرى وهما كالآتي:
الطلاق الرجعي
الطلاق الذي يمكن فيه رجوع العلاقة الزوجية خلال فترة العدة، ولكن ينقص ذلك من عدد الطلقات، ومن صوره تطليق الرجل للمرأة وتطليق المرأة نفسها بعصمتها، مالم يكن الطلاق في حالة من حالات الطلاق البائن التي سوف نذكرها تاليًا، وكذلك التطليق لعدم الإنفاق بحكم القاضي.
الطلاق البائن بينونة صغرى
الذي يشترط لرجوع العلاقة الزوجية بعده عقد زواج ومهر جديدين، وصوره الطلاق الرجعي بعد انتهاء فترة العدة دون مراجعة والطلاق بمقابل مالي، والطلاق قبل الدخول الحقيقي والتطليق بحكم القاضي فيما عدا التطليق لعدم الإنفاق.
الطلاق البائن بينونة كبرى
الطلاق الذي لا يمكن رجوع العلاقة الزوجية بعده، إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت زواجًا حقيقيًا آخر، ثم توفي الزوج أو طُلِقَت لسبب آخر وصورته الطلاق للمرة الثالثة.
الحقوق المالية للمطلقة
وتلك الحقوق هي النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، ولكل حق مالي أحوال وشروط للحصول عليه كما يلى:
أولًا: النفقة الزوجية المستحقة عن مدة ماضية قبل الطلاق تكون حق للمطلقة إذا وقع عليها أي نوع من أنواع الطلاق المذكورة مالم تكن قد تنازلت عن تلك النفقة، وتكون تلك النفقة دينًا على المطلق، ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة قبل رفع الدعوى بمدة تزيد عن سنة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، وتقدر تلك النفقة حسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل في حالة العسر عما يوفي حاجاتها الضرورية.
ثانيًا: نفقة العدة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائنًا سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول، لأن المطلقة لا تعتد من ذلك الطلاق، وتكون تلك النفقة أيضًا دينًا على المطلق ويراعى أنه لا يمكن المطالبة بنفقة عدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق، وتشمل نفقة العدة كل ما تشمله النفقة الزوجية وتقدر بمثلها.
ثالثًا: المتعة حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائنًا سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى وكان ذلك دون رضاها وليس بسبب من جانبها، مالم تكن قد تنازلت عنها أو وقع الطلاق قبل الدخول لأنه لا متعة للمطلقة في هذه الحالة، أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها في دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويقدر مبلغ المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويراعى في تقديرها حال المطلق يسرًا أو عسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
رابعًا: مؤخر الصداق: هو حق للمطلقة إذا وقع عليها الطلاق بائنًا سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى مالم تكن قد تنازلت عنه أو قضت المحكمة بإسقاط حقوق المطلقة المالية كلها أو بعضها في دعوى الطلاق لإساءة من الزوجة، ويراعى أنه في حالة وقوع الطلاق قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق فقط.
وجرى العرف على تقسيم المهر أو الصداق لجزء معجل يدفع وقت الزفاف وجزء مؤجل يلزم بالطلاق أو الوفاة.
المطالبة بحقوق المرأة بعد الطلاق
ويمكن المطالبة بكل تلك الحقوق بدعوى أمام القضاء إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هي مستندات أساسية ( كالبطاقة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق أو حكم الطلاق)، وتلك هي الحقوق الخاصة بمن وقع عليها الطلاق بخلاف الحقوق الخاصة بالأبناء.
وفيما يلى نصوص القانون الخاصة بما سبق ذكره:
حيث نصت المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها، ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
كما نصت المادة 2 من القانون على أن المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
وقد ورد بالمادة 16 من المرسوم بالقانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه "تقدر نفقة الزوجة حسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذى يفي بحاجتها الضرورية.
كما ورد بالمادة 17 من القانون أنه لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
كما نصت المادة 18 مكرر من ذات القانون والمضافة بالقانون 100 لسنة 1985 أنه الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.