الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رئيس الوزراء، بشأن إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
جاء ذلك القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة 1964 فـي شـأن إنشاء الجهـاز المركزي للتنظيم والإدارة ؛ وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة
ونص مشروع القرار، على أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يستهدف الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمراني، هذا إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب واحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.
ويستهدف الجهاز أيضا، وضع الخطط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ومتابعة تنفيذها.
وللجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله دون غيره على الأخص تحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها، كما يُناط به وضع ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص وضع الإعلان أو اللافتة أو تجديده، وتحديد المستندات والموافقات المطلوب استيفائها متى تطلبها وضع الإعلان أو اللافتة وفقًا لنوعها ومكانها ومواصفاتها.
كما يختص الجهاز بوضع معايير أعمال الصيانة، والتنسيق لكافة أنواع الإعلانات أو اللافتات، وكذا وضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، إلى جانب ما يتعلق بتركيب كاميرات المراقبة عند الترخيص.