الإدارة فصلته ورفضت علاجه.. حكم نهائي ينصف عاملا والمحكمة تقضي بتعويضه 50 ألف جنيه
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية ضد العامل محمد رجب أحمد وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغا مقداره خمسين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي أصابته من جراء قرارها بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية بسبب إصابته بالعجز أثناء العمل ورفضها علاجه على نفقتها وامتناعها عن تنفيذ حكم لصالحه وحقه في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى وألزمتها المصروفات.
تفاصيل رفض الطعن المقام من الجهة الإدارية ضد العامل
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى كلفته الإدارة بالإسكندرية أثناء خدمته بأداء بعض الأعمال إلا أنه أثناء العمل سقط من على سلمها وأصيب بالعمود الفقري وعجز بذراعه اليمنى، ولحقت به أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته أثناء الخدمة، حيث تمثل الضرر المادي في حرمانه من البطاقة العلاجية ومن ثم حرمانه من تلقي الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج إصابته بسبب الخدمة خاصة أنه يعاني من آثار عملية قديمة بالساعد اليمنى أدى إلى إصابته بكسر أسفل عظمتي الساعد الأيمن، وأنه يعاني من ضعف في قبضة اليد اليمنى وكذلك اختناق أعصاب نفس اليد، ويعاني من التهاب عظمة غضروف بالرسغ وهي الإصابات التي لحقته أثناء خدمته بالجهة الإدارية، وكان يتوجب على تلك الإدارة أن ترد الجميل لمن أحسن عملا في خدمتها وهو في حاجة دائمة إلى علاج دوائي وعلاج طبيعي، وفقا للتقارير الطبية الحكومية المرفقة، وهو ما يشكل ركن الخطأ في جانبها في أبشع صوره وأنكى معانيه.
وانتهت المحكمة أن المدعي أجرى العديد من التحاليل والأشعة وشراء الأدوية رغم ضيق ذات اليد، وما تكبده من جهد ومشقة وما أنفقه من مصروفات في سبيل متابعة دعواه والحصول على حكم قضائي إلا أن الإدارة مضت في غيها وامتنعت عن تنفيذ حكم قضائي سابق لصالحه فأصبح بيديه هشيما تذروه الرياح وهى تملك من وسائل التنفيذ مقتدرا ما حاق به ضررا ماديا.
وألزمت المحكمة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضا ماديا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء ذلك وتقدره المحكمة بمبلغ 50 ألف جنيه.