الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالي في حالة خلو الكلية من الأساتذة العاملين
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 96، قرار إعادة تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
خلو الكليةمن الأساتذة العاملين
وجاءت المادة الخامسة والسادسة كالتالي:
المادة الخامسة: في حالة خلو الكلية أو المعهد من الأساتذة العاملين، أو جود أستاذ وحيد، أو تعذر اتخاذ إجراءات تعيين العميد لأي سبب من الأسباب، لرئيس الجامعة أن يندب مؤقتا من يتولى القيام بأعمال العميد، وفقا لما نظمه قانون تنظيم الجامعات المشار إليه في هذا الشأن، وأن يتم السير في الإجراءات اللازمة للتعيين بمجرد إمكانية ذلك.
المادة السادسة: تختص اللجنة بما يلي:
1. الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل، وإعداد الجدول الزمني لعملها.
2. فتح باب التقدم وتلقي الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون أوراقهم إلى اللجنة، متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمي من الجامعة المختصة مشفوعا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها، وخطة العمل الخاصة به مبينا بها أوجه ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم لها، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه اللجنة من مستندات لازمة للترشح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص، بما يفيد ساعة وتاريخ المتقدم، على أن تسلم أوراق الترشح لأمانة المجلس الأعلى للجامعات في حالة التقدم لمنصب رئيس الجامعة.
3. فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفي للشروط القانونية للترشيح، بقرار مسبب منها بإثبات مضمونه في محاضر أعمال اللجنة، ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين، خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.
4. ترشح اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات، وفقا لمعايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار، وترفع اللجنة المعنية بالترشيح لشغل وظيفة رئيس الجامعة توصياتها إلى الوزير المختص بالتعليم العالي، كما ترفع اللجنة المعنية بالترشيح لوظيفة عميد الكلية أو المعهد توصياتها إلى رئيس الجامعة، توطئه لعرضها على السلطة المختصة، فإذا تبين للوزير عدم توافر أي من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة في المرشحين يتم إعادة الإجراءات مرة أخري.