لا يجوز استغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية أو تجارية.. حكم نهائي بغلق المحلات المقامة على أسوار المساجد
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور فيما تضمنه من غلق المحل الذى يستأجره المواطن م.ع.م بعقد سابق مع الأوقاف، لتعارضه مع قدسية رسالة المسجد، وتأجير الإدارة من تلقاء نفسها لمحل بديل له، بمناسبة أعمال التطوير والتهذيب الحضاري التي تجريها الدولة، بمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور، وألزمته المصروفات وأصبح حكمها نهائيًا وباتًا.
غلق المحلات المقامة على أسوار المساجد
وأكدت المحكمة أن تطوير المساجد من النسق الحضاري للدولة المصرية، ويوجب غلق المحلات المقامة على أسوارها أو فوقها أو تحتها، وأرست المحكمة مبدأ جديد لصالح مساجد الله تعالى، تمنع ما كان سائدا في ظل حكومات سابقة من استغلال المساجد، لتحقيق أهداف تجارية وذلك باستحداث مبدأ جديد، قوامه غلق المحلات على أسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لتعارضها مع قدسية رسالة المسجد، وتناقضها مع التنسيق الحضاري الذي تجريه الدولة في كافة مساجد مصر وما حولها.
قرار غلق المحلات المقامة على أسوار المساجد
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه لا يجوز استغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية، على نحو ما قررته هذه المحكمة برئاسة ذات القاضي، في العديد من أحكامها بعد ثورة 25 يناير، ولا يجوز أيضًا استغلال المساجد والدين لتحقيق أهداف تجارية أو الترويج للبضائع باللافتات على المساجد، التي نشطت بعد 25 يناير، وحظرت نهائيًا الترخيص بمحلات فوق المساجد أو تحتها أو على أسوارها.
وأكدت المحكمة أنه يحظر إقامة المحلات التجارية التي تتصف بضجيج البيع والشراء بأسوار المساجد، أو فوقها أو تحتها لأن السماح بها، يتنافى مع مكانة وقدسية رسالة المسجد والهدوء والسكينة اللازمة لأجوائه في التعبد لله تعالى، فالمسجد قائم، ولا يجوز تغيير وضعه ببناء مرافق تجارية أو نحوها فوقه أو تحته أو على أسواره عند جمهور أهل العلم، لأن المسجد أرض وهواء، من تخوم الأرض إلى عنان السماء، خاصة وأن التغيير المراد سيكون متجرًا يدخله الطاهر والجنب، وحكم المسجدية باق على أرضه كما كان قبل تغييره، حتى لو انهدم المسجد فإن أرضه تبقى مسجدًا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وبهذه المثابة فإن الأحوط لبيوت الله تعالى ألا نسمح بوجود محلات تجارية أسفلها أو على أسوارها، فهي البيوت التي أذن الله تعالى أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه وتُعظم.
وأشارت المحكمة إلى أنه يجوز للحكومة تصحيح أخطاء الماضي، حفاظًا على الصحة العامة والأمن العام وحركة المرور بالشوارع وجمال تنسيق المدينة، وأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها جواز نقل المحلات أو الأسواق لتحقيق هذه الأهداف أو بعضها، ولها أن توفر أماكن بديلة لهذه المحلات والأسواق وسلطتها في تقدير ذلك مطلقة ما لم يشبها إساءة استعمال السلطة.
واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة، أغلقت المحل المشار إليه بالطريق الإداري، بسبب القيام بأعمال التطوير العمراني والتهذيب الحضاري لمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور، حتى يظهر المسجد بالمظهر اللائق فضلا عن دور الأوقاف في إعمار المساجد، وأن وجود المحل المذكور ومحلات أخرى أسفل المسجد يؤثر سلبًا على ما تم من تطوير وتهذيب للمنطقة ويتعارض مع قدسية رسالة المسجد، وما يجب أن يتصف به من هدوء نفسي للمصلين دون ضجيج، من حركة البيع والشراء على سور المسجد الذي يأخذ حكمه.