ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟.. الأزهر يجيب
رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال ورد إليه، يقول السائل فيه: ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟
وقال مركز الأزهر، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه، وبعد؛ فالأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى.
الأزهر: صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى
وأضاف الأزهر للفتوى: شرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.
وأضاف مركز الأزهر في فتواه: وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.. والله تعالى أعلم.
في سياق متصل، رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال يستفسر عن حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر وحكم تحويل العاملين بالخارج لزكاتهم إلى مصر.
وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج مكارم الأخلاق في بيت النبوة، المذاع على قناة صدى البلد، ردًّا على سؤال يستفسر عن حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر وحكم تحويل العاملين بالخارج لزكاتهم إلى مصر إنه من المستقَر عليه في دار الإفتاء المصرية أنه يجوز نقل الزكاة إلى مصارفها الشرعية في غير بلدها عند الحاجة وللمصلحة.